كان يدّعيه و هو ينكره، و بعد ردّ اليمين يثبت حقّ المدّعي بالفعل، و ألزمه المنكر بسبب الردّ، فسقط مورد الدعوى، فلا مورد للبيّنة حينئذ، و لا تعارض بين البيّنتين.
حكم صورة عدم ذكر السبب بعد سؤال الحاكم عن سبب الامتناع
و إن امتنع المدّعي و لم يحلف، سأله الحاكم عن سبب الامتناع، فإن لم يذكر السبب، أو ذكر «أنّي لا أحلف؛ لأنّ اليمين مكروهة إذ تركها محبوب» فيسقط حقّه مطلقا، و لا يجوز له استئناف الدعوى و لا مطالبته و لا مقاصّته، كما لو حلف المدّعى عليه.
و إطلاق الأخبار يدفعه، مثل صحيحة محمّد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما السلام): في الرجل يدّعي و لا بيّنة له، قال: «يستحلفه، فإن ردّ اليمين على صاحب الحقّ فلم يحلف فلا حقّ له» [2].
و رواية عبيد بن زرارة عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في الرجل يدّعى عليه الحقّ و لا بيّنة للمدّعي، قال: «يستحلف، أو يردّ اليمين على صاحب الحقّ، فإن لم يفعل فلا حقّ له» [3].
و رواية أبان عن جميل- و الظاهر أنّه ابن عثمان و طريق الصدوق إليه صحيح [4]- عنه (عليه السلام)، قال: «إذا أقام المدّعي البيّنة، فليس عليه يمين، و إن لم يقم البيّنة، فردّ عليه الذي ادّعى عليه اليمين فأبى، فلا حقّ له» [5].
[1]. المبسوط 8: 209؛ قواعد الأحكام 2: 209، و حكاه الفاضل الهندي في كشف اللثام 2: 337.
[2]. الكافي 7: 416، ح 1؛ تهذيب الأحكام 6: 230، ح 557؛ وسائل الشيعة 18: 176، أبواب كيفية الحكم، ب 7، ح 1.
[3]. الكافي 7: 416، ح 2؛ تهذيب الأحكام 6: 230، ح 556؛ وسائل الشيعة 18: 176، ابواب كيفية الحكم، ب 7، ح 2.