responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل الميرزا القمي نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 2  صفحه : 649

منها: وجوب الحقّ بفراغ المدّعي عن اليمين، لو قلنا بكونها من باب الإقرار، و توقّفه على حكم الحاكم لو جعلناها من باب البيّنة.

و منها: ما لو أقام المدّعى عليه بيّنة على أداء المال و الإبراء بعد حلف المدّعي، فعلى الأوّل تسمع، لكونه من باب تعارض البيّنتين، و على الثاني لا تسمع؛ لأنّها مكذّبة لقوله.

و ما قيل- في توجيه الأوّل-: إنّه حجّة للمدّعي كالبيّنة، فيكون بمنزلتها.

و في توجيه الثاني: إنّ ثبوت الحقّ حصل من جهة المدّعى عليه، فيكون كإقراره، و بأنّ ظاهر حاله في النكول هو تكذيب نفسه في الإنكار.

و كلا الوجهين ضعيفان، و إن كان الأوّل أضعف.

فالأولى جعل ذلك أصلا برأسه، و الرجوع في تلك الفروع إلى مقتضى الأدلّة الخارجة، كما اختاره المحقّق الأردبيلي (رحمه اللّه) [1] و تبعه صاحب الكفاية [2].

فنقول بسقوط الدعوى في هذه الفروع بيمين المدّعي، و التوكيل مقتض لردّ المعيب على الموكّل إن كان مطلقا، أو في ردّ الحلف، فلا يضرّه كون الإقرار لا يسمع على الغير لما دلّت الأخبار على أنّ المدّعي يأخذ الحقّ بعد اليمين المردودة [3].

و كذلك الفرعان الآخران، فإن توقّف ثبوت الحقّ بحكم الحاكم بعد البيّنة إنّما هو ثابت بالدليل، مثل الإجماع، و إلّا فمقتضى الأدلّة و الأخبار ثبوت الحقّ من دون شرط آخر، فالذي دلّت عليه الأخبار أنّ اليمين المردودة مثبتة لحقّ المدّعي، و مسقطة للدعوى، فإثبات توقيفه على أمر آخر دونه خرط القتاد.

و يظهر ممّا ذكر الكلام في الفرع الأخير، فإنّ بناء المدّعى عليه حين ردّ اليمين على أنّ الحقّ و الدعوى إنّما هو في اشتغال الذمّة بالحقّ بالفعل و عدمه، فالمدّعي


[1]. مجمع الفائدة و البرهان 12: 138.

[2]. كفاية الأحكام: 268.

[3]. وسائل الشيعة 18: 176، أبواب كيفية الحكم، ب 7.

نام کتاب : رسائل الميرزا القمي نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 2  صفحه : 649
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست