responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل الميرزا القمي نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 2  صفحه : 648

و قال في شرح الشرائع: إن كان الوارث يتيما أخّر حتّى يبلغ و يرشد، و فيه تأمّل؛ لاحتمال وجوب الإخراج على الوليّ بعد علمه بذلك، إلّا أن يكون مقصوده لحوق ضمانه- على تقدير الإنكار- اليتيم بعد ذلك، فتأمّل» [1] انتهى كلامه رفع مقامه.

و الدليل على ما قالوه: أنّ الأصل عدم الردّ، و الحديث المشهور الدالّ على أنّ البيّنة على المدّعي و اليمين على من أنكر [2]، دالّ عليه أيضا.

و الروايتان المتقدّمتان لا تدلّان إلّا على جواز الردّ على صاحب الحقّ، و هؤلاء ليسوا بصاحب الحقّ حقيقة.

و بالجملة ثبوت اليمين على المدّعي لا دليل عليه إلّا فيما كان صاحب الحقّ.

المقام الثاني: [يمين المدّعي بمنزلة البيّنة أو إقرار المنكر]

في أنّ يمين المدّعي بمنزلة البيّنة أو إقرار المنكر.

إنّ يمين المدّعي حينئذ هل هي بمنزلة البيّنة، أو إقرار المدّعي عليه؟ فيه قولان، اختار ثانيهما في التحرير، قال: «هو كإقرار الخصوم لا كالبيّنة، فلا يثبت في حقّ غير الحالف» [3] و رجّحه الشهيدان أيضا في الدروس [4] و شرح اللمعة [5]، و مال إليه المحقّق الأردبيلي (رحمه اللّه) [6].

قال في الدروس: «و الفائدة في مثل إنكار الوكيل العيب و نكوله عن اليمين، فيحلف المدّعي، فإن جعلناها كالبيّنة ردّه على الموكّل، و إن جعلناها كالإقرار فلا» [7] انتهى.

و يتفرّع على ذلك فروع كثيرة أخر متفرّقة في أبواب الفقه:


[1]. مجمع الفائدة و البرهان 12: 138.

[2]. وسائل الشيعة 18: 170، أبواب كيفية الحكم، ب 3.

[3]. تحرير الأحكام 2: 194.

[4]. الدروس الشرعيّة 2: 89.

[5]. الروضة البهية 3: 86.

[6]. مجمع الفائدة و البرهان 12: 138.

[7]. الدروس الشرعيّة 2: 89.

نام کتاب : رسائل الميرزا القمي نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 2  صفحه : 648
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست