responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل الميرزا القمي نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 2  صفحه : 627

[اشتراط الجزم في الدعوى و عدمه]

و في اشتراط الجزم في الدعوى قولان:

[الأول] نقل عن المشهور اعتبار الجزم في الدعوى، فلو قال: أظنّ أو أتوهّم، لم تسمع [1]، خلافا للشيخ نجيب الدين بن نما (رحمه اللّه) فإنّه جوّز سماعها في التهمة [2].

[الثاني] نقل في المسالك القول بالسماع للظاهر أيضا [3].

و المفهوم من كلام القطب الكيدري [4] و الفاضلين [5] و الشهيدين (رحمهما اللّه) [6] أنّ مرادهم من اعتبار الجزم كونها في صورة الجزم، بأن يقول: لي عنده كذا، دون أن يقول: أظنّ و نحوه. لا الجزم به في نفس الأمر؛ لأن المدّعي إذا كانت له بيّنة شهدت له و هو لا يعلم به، فلا يحصل من البيّنة و الإقرار غالبا إلّا الظنّ.

و استدلّوا على ذلك بأنّ المتبادر من الدعوى و المدّعي هو ذلك، فلا يتحقّق مورد الأخبار القائلة: إنّ البيّنة على المدّعي و اليمين على من أنكر [7]، إلّا بذلك.

و بأنّ الدعوى يلزمها تعقّب اليمين المردودة على المدّعي، و القضاء بالنكول، فيلزم مع عدم الجزم أخذ مال المدّعى عليه بمجرد المظنّة.

و اعترض عليهم المحقّق الأردبيلي [8] (رحمه اللّه) و صاحب الكفاية [9] بأنّ ذلك تدليس و كذب إن لم ينو التوراة، و أنّ تعقّب اليمين المردودة، و القضاء بالنكول يقتضي الجزم في نفس الأمر في جواز الدعوى، لا الجزم بحسب الصيغة، و إنّما هو ينفع القاضي،


[1]. كالمحقّق في شرائع الإسلام 4: 82، و الشهيد الثاني في مسالك الأفهام 13: 436، و السبزواري في كفاية الأحكام: 266، و السيّد عليّ في رياض المسائل 2: 410.

[2]. حكاه عنه فخر المحقّقين في إيضاح الفوائد 4: 327 و 328، و الشهيد الثاني في مسالك الأفهام 13: 438.

[3]. مسالك الأفهام 13: 438.

[4]. إصباح الشيعة: 527، و حكاه عنه في رياض المسائل 2: 410.

[5]. شرائع الإسلام 4: 80.

[6]. الدروس الشرعية 2: 84؛ مسالك الأفهام 13: 438.

[7]. وسائل الشيعة 18: 170، أبواب كيفية الحكم و أحكام الدعوى، ب 3.

[8]. مجمع الفائدة و البرهان 12: 125.

[9]. كفاية الأحكام: 266.

نام کتاب : رسائل الميرزا القمي نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 2  صفحه : 627
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست