[الأول] نقل عن المشهور اعتبار الجزم في الدعوى، فلو قال: أظنّ أو أتوهّم، لم تسمع [1]، خلافا للشيخ نجيب الدين بن نما (رحمه اللّه) فإنّه جوّز سماعها في التهمة [2].
[الثاني] نقل في المسالك القول بالسماع للظاهر أيضا [3].
و المفهوم من كلام القطب الكيدري [4] و الفاضلين [5] و الشهيدين (رحمهما اللّه)[6] أنّ مرادهم من اعتبار الجزم كونها في صورة الجزم، بأن يقول: لي عنده كذا، دون أن يقول: أظنّ و نحوه. لا الجزم به في نفس الأمر؛ لأن المدّعي إذا كانت له بيّنة شهدت له و هو لا يعلم به، فلا يحصل من البيّنة و الإقرار غالبا إلّا الظنّ.
و استدلّوا على ذلك بأنّ المتبادر من الدعوى و المدّعي هو ذلك، فلا يتحقّق مورد الأخبار القائلة: إنّ البيّنة على المدّعي و اليمين على من أنكر [7]، إلّا بذلك.
و بأنّ الدعوى يلزمها تعقّب اليمين المردودة على المدّعي، و القضاء بالنكول، فيلزم مع عدم الجزم أخذ مال المدّعى عليه بمجرد المظنّة.
و اعترض عليهم المحقّق الأردبيلي [8](رحمه اللّه) و صاحب الكفاية [9] بأنّ ذلك تدليس و كذب إن لم ينو التوراة، و أنّ تعقّب اليمين المردودة، و القضاء بالنكول يقتضي الجزم في نفس الأمر في جواز الدعوى، لا الجزم بحسب الصيغة، و إنّما هو ينفع القاضي،
[1]. كالمحقّق في شرائع الإسلام 4: 82، و الشهيد الثاني في مسالك الأفهام 13: 436، و السبزواري في كفاية الأحكام: 266، و السيّد عليّ في رياض المسائل 2: 410.
[2]. حكاه عنه فخر المحقّقين في إيضاح الفوائد 4: 327 و 328، و الشهيد الثاني في مسالك الأفهام 13: 438.