responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل الميرزا القمي نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 2  صفحه : 628

فدليلهم لا ينطبق على مدّعاهم.

[تحقيق حول اشتراط الجزم]

أقول: و الظاهر من هؤلاء الفحول أنّهم لم يجوّزوا إتيان الصيغة الدالّة على الجزم في غير ما جاز ذلك، مثل المثالين المذكورين، فإنّ الظن الحاصل من البيّنة و الإقرار تصحّ معه هذه الدعوى؛ لأنّ الظنّ الشرعي قائم مقام العلم.

و مرادهم بتعقيب اليمين المردودة و القضاء بالنكول، هو التعقّب في الجملة لا مطلقا، يعني أنّ هذه الفروع لا توجد إلّا في مورد تلك الصيغة، لا أنّ تلك الصيغة تكون موردا لها دائما، فلا تكون صيغة الظنّ و الوهم موردا لها.

و يمكن أن يراد أنّ هذه الفروع إنّما تترتّب على الصيغة الجازمة الصحيحة عند القاضي على الظاهر بالنسبة إلى حال المسلم، المفيدة بإطلاقها الجزم الواقع و إن كان باطلا في نفس الأمر، كما في صورة الأداء بصيغة الجزم، مع كونه كاذبا في نفس الأمر.

و مرجع هذا الكلام إلى أنّ شرط سماع الدعوى هو الجزم بها، لا أنّه لا بدّ أن يأتي المدّعي بصيغة الجزم و إن لم يكن جائزا له.

و أمّا موارد جواز الإيراد كذلك و عدمه: فهو مبيّن في الخارج عند أهل الإسلام.

فعلى هذا. لو أدّى الدعوى بصيغة الظنّ مع كونه جازما في نفس الأمر، لم تسمع، و لو أدّى بعكسه، تسمع. فهذا من الأحكام الوضعية لا الطلبية حتّى يستلزم تجويز التدليس و الكذب. فلو ظهر بعد ردّ الحلف و نحوه خلاف ما ظهر من ادّعائه الجزم، فيبدّل الحكم.

نعم، يبقى الكلام في أصل المسألة و النظر في الأدلّة.

و الحقّ عدم الاشتراط؛ لمنع عدم شمول الدعوى لدعوى المظنّة، بل هي أيضا دعوى و منع عموم الدعوتين المتقدّمتين، بل إنّما نسلّمها فيما لو ضمّ إلى ذكر الصيغة بعنوان الجزم لنفس الأمر، و لم يظهر خلافه عند القاضي، و بذلك تظهر قوّة السماع

نام کتاب : رسائل الميرزا القمي نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 2  صفحه : 628
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست