responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل الميرزا القمي نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 2  صفحه : 626

شراء الحيوان إذا لم تنقض أيّام الخيار دعوى الملك الذي لا يقبل الانفساخ، لا مطلق الملك. فدعوى الملك في زمان الخيار دعوى لحصول الملك في الجملة لا مطلقا، و هي ملزمة، و تترتّب عليها ثمرات الملك قبل الفسخ.

و على هذا، فتسمع دعوى الهبة الغير اللازمة، و الرهن الغير المقبوض إن شرطنا فيه القبض في نحو ذلك، بمعنى حصول ثمرة تترتّب على أصل وجودهما، و إن لم يسمع بالنظر إلى لزومهما.

[كفاية معلومية المدّعى به في الجملة]

و هل يشترط كون ما يدّعى به معلوما معيّنا بالشخص أو بالوصف أو القيامة أو بالجنس و النوع و القدر، أو تكفي معلوميته في الجملة، كأن يدّعي ثوبا أو فرسا أو مالا؟

ذهب الشيخ [1] و الشهيد في الدروس [2] إلى الأوّل؛ لعدم الفائدة، و هو حكم الحاكم لو أقرّ به المدّعى عليه.

و آخرون إلى الصحّة [3]، و هو أقوى؛ للعمومات [4]، و لحصول الفائدة بإلزامه بالمسمّى، و يحلف على نفي الزائد إذا أدّعي عليه، أو على نفي العلم بالزائد إن ادّعى هو الجهالة أيضا.

و أيضا قد يعلم المدّعي حقّه بوجه ما، لا بشخصه و صفته، فيبطل حقّه لو لم يسمع.

و ربّما يؤيّد ذلك بسماع الإقرار المجهول اتّفاقا، و كذا دعواه، و نقل عليه الإجماع أيضا.


[1]. المبسوط 8: 157.

[2]. الدروس الشرعية 2: 84.

[3]. كالشهيد الثاني في الروضة البهيّة 3: 79.

[4]. كالآية 49 من المائدة وَ أَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمٰا أَنْزَلَ اللّٰهُ و الآية 64 من النساء فَلٰا وَ رَبِّكَ لٰا يُؤْمِنُونَ حَتّٰى يُحَكِّمُوكَ فِيمٰا شَجَرَ بَيْنَهُمْ.

نام کتاب : رسائل الميرزا القمي نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 2  صفحه : 626
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست