responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل الميرزا القمي نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 2  صفحه : 621

و يظهر ممّا ذكر: أنّه إذا كان الحاجب لدفع الضرر، فالكراهة أيضا غير معلومة، بل عدمها معلوم.

و ربّما يقال بكراهة الحاجب لغير القاضي أيضا، من المفتي و المدرّس، بل لغيرهم؛ لمنعه عن زيارة الإخوان، مع جبر احتمال عدم الرضا بلزوم الاستئذان المقرّر من الشارع، إلّا مع الخوف كما ذكرنا.

و لا ينافي كراهة الحاجب للقاضي لزوم الاستئذان، فلا وجه لتفريع عدم وجوب الاستئذان على كراهة الحاجب كما لا يخفى. و إن كان الأولى للقاضي أن يجلس في محلّ و لا يحتاج إلى الاستئذان.

و يجب أن يكون كاتب القاضي عدلا؛ ليكون مؤتمنا على ما يكتب، كقيّم الأيتام، و الغيّب.

و يستحبّ أن يكون فقيها؛ ليكون أبصر بمواقع الأحوال.

[كراهة القضاء مع عروض ما يشغل الفكر]

و يكره أن يقضي في حال الغضب، و الهمّ، و الجوع، و الفرح، و الوجع المفرطات و النعاس، و مدافعة الأخبثين، و كلّ ما يشغل الفكر و يقسمه بشهادة العقل و الأخبار في كثير منها [1]، و يستفاد منها أنّ العلّة هي اشتغال النفس.

و قيّد بعضهم الغضب بغير ما كان لغير اللّه، فلا كراهة فيما كان الغضب للّه، كما في محاكمة رسول اللّه (صلى اللّه عليه و آله) بين الزبير و الأنصاري [2].

و فيه إشكال، و القياس بالمعصوم كما ترى.

و كيف كان فيمضي الحكم في جميع هذه الأحوال إذا كان حقّا.

و يكره له تولّي البيع و الشري لنفسه؛ لبعض الروايات [3]، و لا يضرّ ضعفها؛


[1]. وسائل الشيعة 18: 156، أبواب آداب القاضي، ب 2.

[2]. سنن البيهقي 10: 106.

[3]. الروايات الواردة في تولّي التجارة كما في الجامع الصغير للسيوطي 2: 500، ح 7941؛ المغني لابن قدامة 11:

440، ح 8269.

نام کتاب : رسائل الميرزا القمي نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 2  صفحه : 621
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست