و يظهر ممّا ذكر: أنّه إذا كان الحاجب لدفع الضرر، فالكراهة أيضا غير معلومة، بل عدمها معلوم.
و ربّما يقال بكراهة الحاجب لغير القاضي أيضا، من المفتي و المدرّس، بل لغيرهم؛ لمنعه عن زيارة الإخوان، مع جبر احتمال عدم الرضا بلزوم الاستئذان المقرّر من الشارع، إلّا مع الخوف كما ذكرنا.
و لا ينافي كراهة الحاجب للقاضي لزوم الاستئذان، فلا وجه لتفريع عدم وجوب الاستئذان على كراهة الحاجب كما لا يخفى. و إن كان الأولى للقاضي أن يجلس في محلّ و لا يحتاج إلى الاستئذان.
و يجب أن يكون كاتب القاضي عدلا؛ ليكون مؤتمنا على ما يكتب، كقيّم الأيتام، و الغيّب.
و يستحبّ أن يكون فقيها؛ ليكون أبصر بمواقع الأحوال.
[كراهة القضاء مع عروض ما يشغل الفكر]
و يكره أن يقضي في حال الغضب، و الهمّ، و الجوع، و الفرح، و الوجع المفرطات و النعاس، و مدافعة الأخبثين، و كلّ ما يشغل الفكر و يقسمه بشهادة العقل و الأخبار في كثير منها [1]، و يستفاد منها أنّ العلّة هي اشتغال النفس.
و قيّد بعضهم الغضب بغير ما كان لغير اللّه، فلا كراهة فيما كان الغضب للّه، كما في محاكمة رسول اللّه (صلى اللّه عليه و آله) بين الزبير و الأنصاري [2].
و فيه إشكال، و القياس بالمعصوم كما ترى.
و كيف كان فيمضي الحكم في جميع هذه الأحوال إذا كان حقّا.
و يكره له تولّي البيع و الشري لنفسه؛ لبعض الروايات [3]، و لا يضرّ ضعفها؛
[1]. وسائل الشيعة 18: 156، أبواب آداب القاضي، ب 2.