responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل الميرزا القمي نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 2  صفحه : 620

غيره على ترغيبهما في ذلك و الوساطة بينهما في الصلح، كما صرّح به أبو الصلاح [1]، قال: و هذا أولى [2].

خاتمة في آداب القاضي

[كراهة اتّخاذ الحاجب]

قالوا: يكره أن يأخذ حاجبا؛ للرواية عن النبيّ (صلى اللّه عليه و آله) قال: «من ولي شيئا من أمور الناس فاحتجب دون حاجتهم وفاقتهم احتجب اللّه دون حاجته و فاقته و فقره» [3].

و قيل بالحرمة [4]، عملا بظاهر الرواية.

و ربّما قيّدت الكراهة بوقت القضاء.

و التحقيق أن يقال: إنّه إذا كان مانعا عن حوائج الناس مطلقا أو في بعض الأحيان، فيحرم؛ لوجوبه عليه، و لا يتمّ إلّا بترك أخذ الحاجب.

و أمّا إن لم يمنع من ذلك- كما إذا عيّنه لمنع من يجوز منعه من الظلمة أو المفسدين أو البطالين الشاغلين للوقت، المضيّعين للعمر، أو لأنّه عيّن وقتا خاصّا للقضاء، و وقتا آخر للمشاغل الدينية أو الدنيوية، و لم نقل بفورية الحكم مطلقا، بل بفوريته فيما يتضرّر أرباب الحاجة بتركه، إن لم يعارضه تضرّر القاضي دون غيره، و عيّن الحاجب لحراسته ذلك الوقت، و إعلام حال ذوي الحاجات- فالحرمة غير معلومة.

و وجه الكراهة: احتمال استحياء ذوي الحاجة عن استئذان الحاجب، فتفوت حاجته، أو التباسه على الحاجب، أو تعدّي الحاجب عمّا يلزمه من التمييز و ترخيص المستحقّ. و عليه يحمل ظاهر الرواية.


[1]. الكافي في الفقه: 447.

[2]. مسالك الأفهام 13: 435.

[3]. مسند أحمد 5: 238؛ سنن أبي داود 3: 135، ح 2948؛ مستدرك الحاكم 4: 93؛ سنن البيهقي 10: 101؛ تلخيص الحبير 4: 188، ح 2089.

[4]. نقله الشيخ فخر الدين في إيضاح الفوائد 4: 310 عن بعض الفقهاء و استحسنه الشهيد الثاني في مسالك الأفهام 13: 377.

نام کتاب : رسائل الميرزا القمي نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 2  صفحه : 620
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست