responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل الميرزا القمي نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 2  صفحه : 622

للمسامحة في أمثال ذلك.

و الظاهر أنّ سائر المعاملات أيضا كذلك، و دلالة الاعتبار أيضا عليه.

بل ربّما قيل بكراهتها بوكيله المعلوم للناس أيضا.

و كذلك تكره له الحكومة بنفسه عند قاض.

و استعمال الانقباض و اللّين المفرطين، لتسبيبهما للإيحاش و الجرأة.

و ضيافة أحد الخصمين؛ للرواية [1]، و منافاته للتسوية المقدّمة.

و كذلك تعيين قوم معيّنين للشهادة مع تساويهم في أصل العدالة.

و أنّ يغيّب الشهود، فيفرّق بينهم، و يدقّق في الاستفسار مع عدم التهمة.

و يستحبّ مع الريبة و احتمال غلطهم تفريقهم، و يسأل كلّ واحد عن مشخّصات القضيّة زمانا و مكانا و غيرهما من المشخّصات؛ ليعرف بذلك صدقهم و كذبهم، كما نقل في الأخبار، عن دانيال و داود (عليهم السلام)، ثمّ عن أمير المؤمنين (عليه السلام) [2].

[حرمة تعتعة الشاهد]

و يحرم عليه أن يتعتع الشاهد، و هو أن يداخله في الكلام في الأثناء، و يتعقّب كلامه بشيء يتمّه به، بحيث يوجب ذلك صحّة الشهادة أو فسادها، بل يصبر حتّى يتكلّم بما عنده، ثمّ يقضي بمقتضاه.

و إذا تردّد الشاهد، فلا يجوز له ترغيبه على الإقامة، و لا تزهيده عن الشهادة، فإنّه قد يكون لشكّ حصل له، فلا تجوز الإقامة، أو لنسيان طرأ عليه، فقد يتذكّر بعد التأمّل.

و ذلك كلّه لئلّا يوجب الحكم إزهاق حقّ أو إقامة باطل.

و أمّا إعلام الشهود، و وعظهم بوجوب الأخذ باليقين، و عدم جواز الشهادة إلّا على ما علم مع ارتيابه فيهم؛ فلا يضرّ.


[1]. الكافي 7: 413، ح 4؛ الفقيه 3: 7، ح 3؛ تهذيب الأحكام 6: 226، ح 544؛ وسائل الشيعة 18: 157، أبواب آداب القاضي، ب 3، ح 2.

[2]. وسائل الشيعة 18: 204، أبواب كيفية الحكم، ب 20؛ مستدرك الوسائل 17: 387، أبواب كيفية الحكم، ب 17.

نام کتاب : رسائل الميرزا القمي نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 2  صفحه : 622
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست