و الظاهر أنّ سائر المعاملات أيضا كذلك، و دلالة الاعتبار أيضا عليه.
بل ربّما قيل بكراهتها بوكيله المعلوم للناس أيضا.
و كذلك تكره له الحكومة بنفسه عند قاض.
و استعمال الانقباض و اللّين المفرطين، لتسبيبهما للإيحاش و الجرأة.
و ضيافة أحد الخصمين؛ للرواية [1]، و منافاته للتسوية المقدّمة.
و كذلك تعيين قوم معيّنين للشهادة مع تساويهم في أصل العدالة.
و أنّ يغيّب الشهود، فيفرّق بينهم، و يدقّق في الاستفسار مع عدم التهمة.
و يستحبّ مع الريبة و احتمال غلطهم تفريقهم، و يسأل كلّ واحد عن مشخّصات القضيّة زمانا و مكانا و غيرهما من المشخّصات؛ ليعرف بذلك صدقهم و كذبهم، كما نقل في الأخبار، عن دانيال و داود (عليهم السلام)، ثمّ عن أمير المؤمنين (عليه السلام)[2].
[حرمة تعتعة الشاهد]
و يحرم عليه أن يتعتع الشاهد، و هو أن يداخله في الكلام في الأثناء، و يتعقّب كلامه بشيء يتمّه به، بحيث يوجب ذلك صحّة الشهادة أو فسادها، بل يصبر حتّى يتكلّم بما عنده، ثمّ يقضي بمقتضاه.
و إذا تردّد الشاهد، فلا يجوز له ترغيبه على الإقامة، و لا تزهيده عن الشهادة، فإنّه قد يكون لشكّ حصل له، فلا تجوز الإقامة، أو لنسيان طرأ عليه، فقد يتذكّر بعد التأمّل.
و ذلك كلّه لئلّا يوجب الحكم إزهاق حقّ أو إقامة باطل.
و أمّا إعلام الشهود، و وعظهم بوجوب الأخذ باليقين، و عدم جواز الشهادة إلّا على ما علم مع ارتيابه فيهم؛ فلا يضرّ.
[1]. الكافي 7: 413، ح 4؛ الفقيه 3: 7، ح 3؛ تهذيب الأحكام 6: 226، ح 544؛ وسائل الشيعة 18: 157، أبواب آداب القاضي، ب 3، ح 2.
[2]. وسائل الشيعة 18: 204، أبواب كيفية الحكم، ب 20؛ مستدرك الوسائل 17: 387، أبواب كيفية الحكم، ب 17.