responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل الميرزا القمي نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 2  صفحه : 619

الطلبة عند المدرّس، و المستفتين عند المفتي مع وجوب التعليم و الإفتاء. و يجوز جمعهم على درس واحد مع تقارب الأفهام. و الظاهر أنّ الكلام في الطلبة المتزاحمين بعد تعيين الدرس أيضا كذلك في التقديم و التأخير.

المسألة التاسعة: في وجوب الحكم إذا كانت الدعوى واضحة و في كيفية صورة الحكم

إذا كان الحكم بعد تحرير الدعوى واضحا عند القاضي، فيجب أن يحكم لصاحبه، و الظاهر أنّه بعد مطالبة المدّعي به صريحا أو فحوى، و إلّا فلا يجب؛ لأنّه حقّه، و قد يريد تركه.

و إن لم يكن واضحا عنده، فيرجي حتّى يتبيّن له بالمراجعة و التأمّل.

و صورة الحكم أن يقول: «حكمت» أو «قضيت» أو «أنفذت» أو «ألزمت» أو نحو ذلك، دون قوله: ثبت عندي، أو دعواك ثابتة، و نحوها؛ لعدم دلالتها على الحكم.

و لا ريب أنّ القاطع للدعوى هو حكم الحاكم و إن كان قد ثبت الحكم بدونه، كما في صورة إقرار المنكر بالحقّ.

و الظاهر أنّ أمره بأخذ العين أو التصرّف فيها و نحوهما أيضا مجز.

و يستحبّ قبل الحكم ترغيبهما في الصلح، لأنّه خير و لكنّهم ذكروا أنّه يكره أن يشفع إلى المستحقّ في إسقاط أولي، و إلى المدّعي في إبطال دعوى [1]، و ظاهرهما التنافي.

و وجه الجمع كما ذكر في المسالك إمّا بجعل الصلح متوسّطا بين الإسقاط و عدمه، أو جعله مستثنى كما يقتضيه كلام الأصحاب؛ لأنّ الصلح خير، أو بعث


[1]. كما في شرائع الإسلام 4: 81؛ قواعد الأحكام 2: 205.

نام کتاب : رسائل الميرزا القمي نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 2  صفحه : 619
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست