في تقديمه، و إن قال الآخر: كنت أنا المدّعي فيجيب عن هذه الدعوى ثمّ يلتفت إلى الآخر.
و إن ابتدءا معا، فالمشهور الأقوى أنّه يستمع من الذي على يمين صاحبه [1].
و جعله المرتضى (رحمه اللّه) ممّا انفردت به الإمامية، و نقل إطباقهم عليه في الانتصار [2].
و عن الشيخ: أنّه بعد نقل إجماع الطائفة على ذلك مال إلى القرعة [3]. و الأصل فيه:
رواية محمّد بن مسلم، عن الباقر (عليه السلام)، قال: «قضى رسول اللّه (صلى اللّه عليه و آله) أن يقدّم صاحب اليمين في المجلس بالكلام» [4]. و أوّله ابن الجنيد بالمدّعي؛ لأنّه صاحب اليمين المردودة [5].
و طعن عليه السيّد [6]، و هو في محلّه، مع أنّ فهم الأصحاب متّفقين عليه قرينة واضحة على إرادة الجانب.
و تؤيّده صحيحة ابن سنان عن الصادق (عليه السلام)، قال: «إذا تقدّمت مع خصم إلى وال أو إلى قاض، فكن على يمينه، يعني يمين الخصم» [7].
و أنّ ما لو تعدّد الخصوم فيقدّم أسبق المدّعين- و لا تعتبر سبقة المدّعى عليه- فالأسبق، و لهذا مع عدم تضرّر بعضهم كالمسافر الذي تذهب رفقته، و مع الاتّفاق أو الجهالة تستعمل القرعة.
و الظاهر أنّه يعتبر في كلّ واحد منهم خصومة واحدة. و كذلك الكلام في اجتماع
[1]. حكاه عن المشهور في مختلف الشيعة 8: 412، المسألة 14، و في مسالك الأفهام 13: 434.