responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل الميرزا القمي نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 2  صفحه : 618

في تقديمه، و إن قال الآخر: كنت أنا المدّعي فيجيب عن هذه الدعوى ثمّ يلتفت إلى الآخر.

و إن ابتدءا معا، فالمشهور الأقوى أنّه يستمع من الذي على يمين صاحبه [1].

و جعله المرتضى (رحمه اللّه) ممّا انفردت به الإمامية، و نقل إطباقهم عليه في الانتصار [2].

و عن الشيخ: أنّه بعد نقل إجماع الطائفة على ذلك مال إلى القرعة [3]. و الأصل فيه:

رواية محمّد بن مسلم، عن الباقر (عليه السلام)، قال: «قضى رسول اللّه (صلى اللّه عليه و آله) أن يقدّم صاحب اليمين في المجلس بالكلام» [4]. و أوّله ابن الجنيد بالمدّعي؛ لأنّه صاحب اليمين المردودة [5].

و طعن عليه السيّد [6]، و هو في محلّه، مع أنّ فهم الأصحاب متّفقين عليه قرينة واضحة على إرادة الجانب.

و تؤيّده صحيحة ابن سنان عن الصادق (عليه السلام)، قال: «إذا تقدّمت مع خصم إلى وال أو إلى قاض، فكن على يمينه، يعني يمين الخصم» [7].

و أنّ ما لو تعدّد الخصوم فيقدّم أسبق المدّعين- و لا تعتبر سبقة المدّعى عليه- فالأسبق، و لهذا مع عدم تضرّر بعضهم كالمسافر الذي تذهب رفقته، و مع الاتّفاق أو الجهالة تستعمل القرعة.

و الظاهر أنّه يعتبر في كلّ واحد منهم خصومة واحدة. و كذلك الكلام في اجتماع


[1]. حكاه عن المشهور في مختلف الشيعة 8: 412، المسألة 14، و في مسالك الأفهام 13: 434.

[2]. الانتصار: 243.

[3]. الخلاف 6: 234، المسألة 32.

[4]. الفقيه 3: 7، ح 25؛ وسائل الشيعة 18: 160، أبواب آداب القاضي، ب 5، ح 2.

[5]. حكاه عنه السيد في الانتصار: 244، و العلامة في مختلف الشيعة 8: 413، و الشهيد الثاني في مسالك الأفهام 13: 434.

[6]. الانتصار: 243.

[7]. الفقيه 3: 7، ح 26؛ تهذيب الأحكام 6: 227، ح 548؛ وسائل الشيعة 18: 159، أبواب آداب القاضي، ب 5، ح 1.

نام کتاب : رسائل الميرزا القمي نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 2  صفحه : 618
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست