responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل الميرزا القمي نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 2  صفحه : 609

أجنبيّ بالعقل و الشرع ترك مثل هذا العالم إلى الجائر.

[حكم القضاء بالتقليد]

و القول بعدم جواز خلوّ العصر عن مجتهد، ضعيف، كما بيّنّاه في القوانين [1]، مع أنّه قد لا يمكنه الوصول إلى كلّ النواحي، لا بنفسه، و لا بواسطة المكاتبة و غيرها.

فإن قلت: قد يمكن رفع الفساد بالصلح.

قلنا: مسائل الصلح أيضا أكثرها اجتهادية في غاية الإشكال، سيّما في مواقع الصلح الإجباري، و سيّما إذا كان الطرفان أو أحدهما يتيما أو غائبا، و المفروض فقد المجتهد حتّى يقلّد في ذلك. مع أنّا نقول: إنّ الرجوع إلى هذا العالم أحد الطرق لرفع العسر و الحرج، لا أنّه منحصر فيه، فربّما يكون أحد فردي الواجب المخيّر، و ربّما يكون معيّنا.

فإن قلت: على ما ذكرت، يلزم التعدّي إلى العاميّ البحت لو فقد مثل هذا العالم و انحصر في الرجوع إليه.

قلت: فرض انتفاء المقلّد المذكور و لو من الكتب الفقهيّة في غاية البعد، فلو فرض فتلزمه أيضا لرفع الفساد؛ إذ غاية الأمر أنّه يصير مثل أيّام الجاهليّة، و لا ريب أنّ العقل الذي هو رسول الباطن حاكم مستقلّ قبل التمكّن من الشرع، فمهما حكم بوجوب رفع الفساد و حسب الممكن يجب اتّباعه و لو بارتكاب أقلّ القبيحين.

فإن قلت: غاية الأمر هنا وجوب متابعة العقل فيما يستقلّ به، و أمّا جعل ذلك حكما شرعيا من حاكم شرعيّ لا يجوز نقضه من أين؟! و هو إنّما يتمّ في رفع الفساد، أمّا مطلق نفي الضرر و الحرج فمن أين؛ إذ لم يستقل العقل في جميع موارده كثبوت خيار الغبن و لزوم الإجبار في القسمة إذا لم يتصوّر في تركه فساد؟!

قلت: نعم، و لا نريد فيه إلّا ذلك.

فإن قلت: فلم لا تقول في المقلّد المتعارف أنّ جواز حكمه إنّما هو من جهة رفع


[1]. القوانين المحكمة 2: 274.

نام کتاب : رسائل الميرزا القمي نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 2  صفحه : 609
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست