responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل الميرزا القمي نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 2  صفحه : 610

الفساد، و لا يثبت ذلك كونه حكما فيه أيضا حتّى يترتّب عليه عدم جواز نقضه، و تترتّب آثاره عليه إلى آخر الأبد.

قلت: لمّا كان نفي العسر و الحرج و الضرر من الدلائل النقلية الشرعيّة، فيلاحظ بعد ملاحظة الشرع، و يلزم إعماله حسب الممكن، و إعماله على أقسام، فقد يستدلّ به على إثبات حكم ابتدائي كطهارة الحديد مع ورود الأخبار في نجاسته [1].

و قد يستدلّ به على تخفيف الكلفة عن طبيعة المكلّف به بالنسبة إلى أوساط الناس و الأصحّاء الخالين عن العذر، كالصلاة قاعدا، و إفطار الصوم للمريض، و إلّا فأكثر التكاليف لا تخلو عن مشقّة، سيّما مثل الجهاد و الصوم في الأيّام الحارّة، و كذا الحجّ في أغلب الأوقات. و الغالب أنّ النسبة بين نفي الضرر و الحرج و سائر الأدلّة عموم من وجه، مثل وجوب القيام مع التضرّر به، و لزوم البيع مع ضرر الغبن، فنفي العسر و الحرج و الضرر فيما نحن فيه مثبت للحكم ابتداءً كطهارة الحديد، و شموله لمثل المقلّد العامل العارف بالأحكام واضح، و لمثل العامي البحت الجاهل غير واضح، فيجب إعماله ما لم يكن دخوله تحت الجواز أجنبيّا.

و قد يبقى العسر بحاله مكلّفا به، كالجهاد، و حرمة التولّي عن الزحف، و التمكّن من الجرح و القتل. فناسبه للحكم لا مانع منه في المقلّد العارف؛ لعلمه بأحكام اللّه تعالى، و ارتباطه بطريقته الشرعية. بخلاف الجاهل البحت، فإنّه لا يعلم شمول عموم الحرج لمثله، فيتبع ما يحكم العقل به مستقلا من لزوم دفع الفساد، و هو دائر مدار دفع الفساد، لا للزوم الضرر و العسر.

و من هذا القبيل أنّهم حكموا في زوجة المفقود بوجوب الفحص أربع سنين ثمّ التزويج على الوجه المقرّر في الشرع، و مع عدم التمكّن من الفحص المذكور


[1]. تهذيب الأحكام 1: 425، ح 1353؛ الاستبصار 1: 96، ح 311؛ وسائل الشيعة 2: 1102، أبواب النجاسات، ب 83، ح 6.

نام کتاب : رسائل الميرزا القمي نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 2  صفحه : 610
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست