أيّما عبد تزوّج بغير إذن مولاه فهو عاهر، 79
أيّها الناس؛ الفقه ثمّ المتجر، 211
بارك اللّه في صفقة يمينك، 4
بعشرة دراهم إلى أجل، ثمّ اشتراه بخمسة دراهم بنقد، 127
تجوز عليه شهادته و لا يغرم، 384
ثلاثة جدّهنّ جدّ، و هزلهنّ جدّ، 414
جاء الربا من قبل الشرط، 223
جعلته قاضيا و حاكما، 604
جنّبوا المساجد صبيانكم و مجانينكم، 623
حقّها للمدّعي، و لا أقبل من الذي في يده بيّنة، 749
خذ منه بسعر يومه، 133
خذوا سرجها و ادفعوها إليه، 743
خذي ما يكفيك و ولدك بالمعروف، 682
خير القرض ما جرّ نفعا، 228
ذلك إلى سيّده، إن شاء أجازه، 76
زاد المسافر الحداء و الشعر، 156
سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن الرجل يبيع المتاع بنساء ...، قال: «نعم لا بأس به»، 131
سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن الرجل يشتري امرأة رجل ... قال: «لا بأس»، 269
سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن رجل يشتري ... قال:
«لا بأس»، 269
سألته عن الرجل أريد أن أعينه المال ... قال:
«لا بأس»، 220
صاحب الوديعة و البضاعة مؤتمنان، 399
علماء أمتي كأنبياء بني إسرائيل، 258
على اليد ما أخذت، 4
على اليد ما أخذت حتّى تؤدّي، 58، 365، 570، 728
عليهم الجزية في أموالهم، 262
عن قول اللّه عزّ و جل: وَ الَّذِينَ لٰا يَشْهَدُونَ الزُّورَ: هو الغناء، 161
عن قول اللّه عزّ و جل: ... وَ اجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ «قال: هو الغناء، 161
فاستشرت جبرئيل في القضاء باليمين، 705
فإن حلف فلا حقّ له، 659
فإنّه و ماله لأهله، لا يجوز له تحرير، 175
فقضى أنّه يرث بحساب ما أعتق منه، 179
فنكاحه باطل، 79
في كتاب عليّ (عليه السلام): إنّ نبيّا من الأنبياء شكا إلى اللّه تعالى، 666
في كلّ دين ما يستحلفون به، 688
فيمين المدّعى عليه، فإن حلف فلا حقّ له، 657
«قال النبيّ (صلى اللّه عليه و آله): من قدّم غريما إلى السلطان يستحلفه، 694
قد طلّقها حينئذ، 408، 439، 441