إنّ بني تغلب أنفوا من الجزية، 261
إنّ بيوتي في الأرض المساجد، 306
إن ذكّرتك الجنّة فلا بأس، 158
إنّ رجلين اختصما إلى أمير المؤمنين (عليه السلام)، فحلف أحدهما، 748
إنّ رجلين اختصما إلى عليّ (عليه السلام) في دابّة، 760
إنّ رجلين عرّفا بعيرا، 771
إنّ رسول اللّه (صلى اللّه عليه و آله) أجاز شهادة النساء، 704
إنّ سلسبيل طلبت منّي ألف مائة درهم ... قال:
«لا بأس»، 232
انظروا إلى رجل منكم يعلم شيئا من قضايانا، 600
إن علم مولاه الذي باعه أنّ له مالا، 182
إنّ عليّا (عليه السلام) كان يستحلف اليهود و النصارى، 689
إن كان الشاهد مرضيا، جازت شهادته، 384
إن كان الشاهد مرضيا لم يضمن، 384
إن كان علم أنّ له مالا تبعه، 182
إن كان معروفا بينهما فلا بأس، 225
إنّما الطلاق أن يقول لها قبل العدّة، 411
إنّما أتى شيئا حلالا، و ليس بعاص للّه، 77
إنّ نبيّا من الأنبياء شكا إلى ربّه، 666
إنّ هدية العمّال سحت، 614
إنّ هذا البيع غير جائز، 110
إنّه ضامن للكري، 63
أ تردّين عليه حديقته، 567
أحكام المسلمين على ثلاثة، 370، 702، 742
أقرضهم الدراهم قرضا، 221، 234
أكثرهم بيّنة يستحلف فتدفع إليه، 759
ألا ترى أنّها لو احترقت كان من ماله، 243
أ ليس إن شاء أخذ و إن شاء ترك؟، 108
أ ليس إن شاء ترك، و إن شاء أخذ؟، 107
أمّا ما بينك و بين اللّه عز و جل: فليس شيء، 415
أنّ أمير المؤمنين (عليه السلام) قال لأبي بكر: أ تحكم فينا بخلاف حكم اللّه في المسلمين؟، 743
أنّ رجلين اختصما عند رسول اللّه (صلى اللّه عليه و آله) في دابّة، 748
أنّ رسول اللّه (صلى اللّه عليه و آله) أجاز شهادة النساء، 705
أنّ عليا (عليه السلام) أعتق عبدا له، 188
أن كلّ قرض يجرّ منفعة فهو حرام، 224
أنّ كلّ مولود يولد على فطرة الإسلام، 280، 300
أنّ للربا دبيبا أخفى من دبيب النمل، 229
أنّ من قضى حاجة أخيه و أخذ هديّته فهو سحت، 229
أنّه كان يحبس في الدين ثمّ ينظر، 634
أو ليس خير القرض ما جرّ منفعة، 224
أيّما امرأة أنكحت نفسها بغير إذن وليّها، 79
أيّما امرأة سألت زوجها طلاقا، 567