قد فوّض اللّه إلى النساء ثلاثة أشياء، 443
قد يجوز في موضع، و لا يجوز في آخر، 687
قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في وليدة، 4
قضى به رسول اللّه (صلى اللّه عليه و آله)، و قضى به عليّ 7، 706
قضى رسول اللّه (صلى اللّه عليه و آله) أن يقدّم صاحب اليمين، 618
قضى رسول اللّه (صلى اللّه عليه و آله) بشهادة رجل، 707
قضى عليّ (عليه السلام) فيمن استحلف أهل الكتاب، 688
قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام): رجل كان له على رجل دراهم ... قال: «لا بأس بذلك»، 131
قل له: يمنعها أشدّ المنع، 4
قولوا الحقّ و لو على أنفسكم، 331، 346
«كان رسول اللّه (صلى اللّه عليه و آله) يجيز في الدين شهادة رجل واحد، 707
«كان رسول اللّه (صلى اللّه عليه و آله) يقضي بشاهد واحد، 707
كان عليّ (عليه السلام) إذا أتاه رجلان يختصمان بشهود، 759
كان عليّ (عليه السلام) لا يحبس في السجن إلّا ثلاثة، 633
كان عليّ (عليه السلام) يجيز في الدين شهادة رجل، 707
كتب أمير المؤمنين (عليه السلام): و اللّه الذي لا إله إلّا، 656، 693
«كفّر» في جواب من سأل عن الوقاع في شهر رمضان، 683
كلّ شيء فيه حلال و حرام فهو لك حلال، 286، 422
كلّ شيء نظيف حتّى تعلم أنّه قذر، 292
كلّ شيء هو لك حلال حتّى تعلم أنّه حرام، 292
كلّ شيء يكون فيه حرام و حلال، فهو حلال، 288
كلّفوا نسوة من بطانتها، 443
كلّ ماء طاهر حتّى يعلم أنّه قذر، 292
كلّ مجهول ففيه القرعة، 800
لا بأس إذا لم يكن فيه شرط، 225
لا بأس بأن يتقبّل الرجل الأرض و أهلها، 260، 261
لا بأس بذلك، اشترها، 107
لا بأس بذلك، إنّما البيع بعد ما يشتريه، 108
لا بأس بشرائهم، إنّما أخرجوا من دار الشرك، 268
لا بأس بشراء متاعهن و سبيهن، 268
لا بأس بقبالة الأرض من أهلها، 260
لا بأس به، أعطها مائة ألف، 233
لا بأس به إنّما له دراهمه يأخذ بها ما شاء، 133
لا بيع إلّا في ملك، 247
لا تأخذ منه شيئا، إن كان ظلمك فلا تظلمه، 645
لا تبع ما ليس عندك»، 4
لا تحلفوا باللّه صادقين و لا كاذبين، 695
لا تحلّفوهم إلّا باللّه، 687
لا تشتر منه، فإنّه لا خير فيه، 133
لا تشترها إلّا برضا أهلها، 4
لا تشهد بشهادة لا تذكرها، 642