responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل الميرزا القمي نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 2  صفحه : 1009

و على ذلك يحمل أيضا ما رواه الكليني (رحمه اللّه) في باب من أوصى بعتق أو صدقة أو حجّ أيضا في الصحيح، عن إسماعيل أبي همام، عن أبي الحسن (عليه السلام): في رجل أوصى عند موته بمال لذوي قرابته، و أعتق مملوكا له، و كان جميع ما أوصى به يزيد على الثلث، كيف يصنع في وصيّته؟ فقال: «يبدأ بالعتق فينفذ» [1].

قلت: بعد ترجيح الدليل، و ثبوت الظهور، لا يصار إلى التأويل، و إن كان في الأخبار له شاهد، فإنّ ظاهر «أعتق» هو التنجيز، لا التدبير.

و أمّا صحيحة أبي همام: فهي أيضا من أدلّتنا؛ لتقديم المقدّم في الذكر في الوصيّة و التنجيز كليهما، فيظهر من تقديم العتق هنا أنّه في المنجّز، و هو مقدّم على الوصيّة، و هو غير موقوف على الخروج من الثلث، فتأمّل.

و بعد تسليم ما ذكرت، فلا يخفى أنّ باقي الأخبار مثل صحيحة المحاملي [2]، و موثّقة عمّار [3]، و غيرها من الأخبار المصرّحة بالمطلق منضمّا إلى سائر الأدلّة أيضا، أرجح من هذه الروايات الثلاثة أو الأربعة المعلوم حالها.

و أمّا الوجوه العقلية:

فمنها: أنّ العلّة في كون الوصيّة من الثلث هو مراعاة حال الورثة و النظر إليهم، كما تنبّه عليه الأخبار، هو جور فيما نحن فيه، فيثبت فيه الحكم أيضا.

أمّا تنبيه الأخبار: فقد مرّ بعضها، و نقول هنا أيضا: روى الصدوق في باب ما جاء في الإضرار بالورثة، عن السكوني، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه (عليه السلام)، قال: «قال عليّ (عليه السلام): لا أبالي أضررت بولدي أو سرقتهم ذلك المال» [4].


[1]. الكافي 7: 17، ح 3؛ وسائل الشيعة 13: 458، كتاب الوصايا، ب 67، ح 2.

[2]. تهذيب الأحكام 9: 188، ح 756؛ وسائل الشيعة 13: 383، كتاب الوصايا، ب 17، ح 8.

[3]. الكافي 7: 7، ح 1؛ وسائل الشيعة 13: 381، كتاب الوصايا، ب 17، ح 4.

[4]. الفقيه 4: 135، ح 469؛ تهذيب الأحكام 9: 174، ح 710؛ وسائل الشيعة 13: 356، كتاب الوصايا، ب 5، ح 1.

نام کتاب : رسائل الميرزا القمي نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 2  صفحه : 1009
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست