على نيّته و قصده حرمان عياله، و جعلهم سائلين يطلبون من الناس بأكفّهم، و إن لم ينعقد في تمام المال، كما في أخبار الوصيّة، و النهي عن إضرار الورثة و التجاوز عن الثلث، كما مرّ و سيجيء.
و كيف كان، فالرواية ضعيفة رأسا، و يمكن حملها على الوصيّة، أو على التقيّة؛ موافقا لما رواه العامّة، فإنّ العامّة قاطبة ذهبوا إلى كون المنجّزات من الثلث على ما ظهر ممّا نقلناه من الانتصار [1]، و من هذا ذكر وجه آخر لحمل الأخبار المتقدّمة أيضا، فلن يبق في روايات هذا القول ما يدلّ على مطلوبهم عدا رواية الحسن بن جهم [2]، و رواية عليّ بن عقبة [3]، و رواية أبي ولّاد [4]، و الرواية العاميّة [5].
و هذه- مع ما فيها من ضعف سند بعضها أو أكثرها، و اشتمال بعضهم على ما عرفته لا تقاوم الصحاح و غيرها من الأخبار الكثيرة المعتبرة، و الأدلّة المثبتة من العمومات و الأصول و القواعد.
فإن قلت: إنّ صحيحة محمّد بن مسلم أو حسنته الّتي استدللت بها أيضا ذكرها المشايخ في باب الوصيّة بالعتق [6]، و بملاحظة سائر الأخبار المذكورة و غير المذكورة يظهر الوهن في دلالتها على المنجّز، مثل الأخبار الّتي أوّلها في حجّة القول الأخير فقال: «إنّ المراد من العتق في جميع هذه الأخبار هو التدبير».