responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل الميرزا القمي نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 2  صفحه : 1008

على نيّته و قصده حرمان عياله، و جعلهم سائلين يطلبون من الناس بأكفّهم، و إن لم ينعقد في تمام المال، كما في أخبار الوصيّة، و النهي عن إضرار الورثة و التجاوز عن الثلث، كما مرّ و سيجيء.

و كيف كان، فالرواية ضعيفة رأسا، و يمكن حملها على الوصيّة، أو على التقيّة؛ موافقا لما رواه العامّة، فإنّ العامّة قاطبة ذهبوا إلى كون المنجّزات من الثلث على ما ظهر ممّا نقلناه من الانتصار [1]، و من هذا ذكر وجه آخر لحمل الأخبار المتقدّمة أيضا، فلن يبق في روايات هذا القول ما يدلّ على مطلوبهم عدا رواية الحسن بن جهم [2]، و رواية عليّ بن عقبة [3]، و رواية أبي ولّاد [4]، و الرواية العاميّة [5].

و هذه- مع ما فيها من ضعف سند بعضها أو أكثرها، و اشتمال بعضهم على ما عرفته لا تقاوم الصحاح و غيرها من الأخبار الكثيرة المعتبرة، و الأدلّة المثبتة من العمومات و الأصول و القواعد.

فإن قلت: إنّ صحيحة محمّد بن مسلم أو حسنته الّتي استدللت بها أيضا ذكرها المشايخ في باب الوصيّة بالعتق [6]، و بملاحظة سائر الأخبار المذكورة و غير المذكورة يظهر الوهن في دلالتها على المنجّز، مثل الأخبار الّتي أوّلها في حجّة القول الأخير فقال: «إنّ المراد من العتق في جميع هذه الأخبار هو التدبير».


[1]. الانتصار: 224.

[2]. الكافي 7: 27 ح 3؛ تهذيب الأحكام 9: 169، ح 690 و 218، ح 855؛ الاستبصار 4: 8، ح 25؛ وسائل الشيعة 13: 423، كتاب الوصايا، ب 39، ح 4.

[3]. تهذيب الأحكام 9: 194، ح 781؛ الاستبصار 4: 120، ح 457؛ وسائل الشيعة 13: 365، كتاب الوصايا ب 11، ح 4.

[4]. تهذيب الأحكام 9: 195، ح 783؛ الاستبصار 4: 120، ح 457؛ وسائل الشيعة 13: 367، كتاب الوصايا ب 11، ح 11.

[5]. سنن سعيد بن منصور 1: 122، ح 408؛ مسند أحمد 4: 426؛ السنن الكبرى 6: 266.

[6]. الفقيه 4: 156، 157؛ وسائل الشيعة 13: 458، كتاب الوصايا، ب 67، ح 1.

نام کتاب : رسائل الميرزا القمي نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 2  صفحه : 1008
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست