النحو من الترتب شرعيا لتكون أصالة البراءة الجارية في ناحية الحصّة حاكمة على أصالة الاشتغال في مورد احتمال المانعية، حيث إنّ حكومة أصل على أصل آخر ينحصر بما إذا كان الترتّب بينهما شرعيا كما في حكومة أصالة الطهارة الجارية في ناحية الماء المغسول به الثوب المتنجس على استصحاب نجاسة الثوب و الترتّب في المقام على تقديره عقلي و من باب انّ انتفاء أحد الضدّين يلازم ثبوت الضدّ الآخر [1].
أقول: لم يظهر وجه مانعية شيء للعبادة لأجل التزاحم بين التكليفين، فإنّ التزاحم بينهما في مورد يوجب عدم الأمر بالمهمّ مطلقا أو في عرض الأمر بالأهم و عند سقوط الأمر بالأهم واقعا- كالاضطرار أو الإكراه على تركه أو نسيانه- لا أمر بالأهم لتقع المزاحمة بين الأمر به و الأمر بالمهم، و مع ثبوته واقعا- و لو كان المكلّف معذورا في تركه كما في مورد الجهل بمعنى الشك- يثبت الأمر بالمهم أيضا بنحو الترتب كما ثبت بنحو الترتّب في صورة تنجّز التكليف بالأهمّ، و لو قيل بعدم إمكان الأمر بالمهم أصلا مع تنجّز التكليف بالأهم و أنّ المهم محكوم بالفساد لعدم الأمر به و لو بنحو الترتب و لا سبيل لإحراز الملاك فيه، لكان الحال مع عدم تنجّزه أيضا كذلك، لأنّ الأمر بالأهم واقعا مع الأمر بالمهم في عرض واحد، من التكليف بما لا يطاق و من طلب الجمع بين الضدّين، و لزوم الإتيان بالمهمّ مع نفي وجوب الأهمّ بالأصل للتمسّك بإطلاق وجوب المهم و الأمر به بعد عدم ثبوت المقيّد لوجوبه في المورد و لو بالأصل إنّما هو فيما كان الأمر بالأهم و المهم من قبيل المضيّقين، و أمّا إذا كان الأمر بأحدهما مضيّقا و الآخر موسّعا فقد تقدّم أنّه لا يتصوّر التزاحم بين الأمر