responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 3  صفحه : 98

ثمّ أورد (قدّس سرّه) على ما ذكر في القسم الثاني من المانعية بأنّه لم يظهر وجه لترتّب المانعية فيه على الحرمة بحيث ترتفع المانعية واقعا بسقوط الحرمة للاضطرار أو الإكراه على لبس الحرير مثلا أو ترتفع المانعية ظاهرا بارتفاع الحرمة بجريان أصالة البراءة عن حرمة لبس اللباس المشكوك في كونه حريرا أم لا، بل الصحيح عدم ترتّب المانعية على ثبوت الحرمة، و ذلك فإنّ حرمة حصّة من العبادة- كالصلاة في ثوب حرير- و إن كانت لا تجتمع مع إطلاق متعلّق الأمر بطبيعي تلك العبادة للمضادة بينهما، إلّا أنّه قد تقدّم في بحث الضدّين أنّ ثبوت أحدهما لا يكون علّة لارتفاع الآخر، فلا يكون ثبوت الحرمة لحصّة من العبادة علّة لارتفاع الاطلاق عن متعلّق الأمر و تقيّده بغير تلك الحصة ليلزم من ارتفاع الحرمة عن تلك الحصة انتفاء التقيّد و ثبوت الاطلاق في ناحية الطبيعي المتعلّق به الأمر، فلا مجال لتوهّم ثبوت الإطلاق و ارتفاع التقيّد بمجرّد ارتفاع الحرمة عن تلك الحصّة.

أضف إلى ذلك أنّ ارتفاع الحرمة للاضطرار أو غيره لا يوجب ارتفاع ملاكها و ارتفاع الحرمة لا يكشف عن ارتفاع الملاك و مع وجود ملاك الحرمة الغالب على ملاك الأمر لا يصحّ المأتي به لأن يكون عبادة قابلة للتقرّب بها، اللّهمّ إلّا أن يقال عدم ارتفاع ملاك الحرمة يختصّ بموارد ارتفاع الحرمة لعجز المكلف و عدم تمكّنه من الترك لا ارتفاعه بالاضطرار و الحرج و نحوهما مما يكون الرفع فيه شرعيا، حيث إنّ رفع الشارع الحرمة مع تمكّن المكلّف من رعايتها يكشف عن ثبوت الملاك في غير موارد رفعه، فلا كاشف للملاك في موارد رفع الحرمة ليزاحم ملاك الأمر.

و المتحصل لا ترتّب بين ثبوت الإطلاق في ناحية الطبيعي المتعلّق به الأمر و بين ارتفاع الحرمة عن الحصة المنهي عنها، بل لو فرض الترتب بينهما فلا يكون هذا

نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 3  صفحه : 98
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست