بالمضيّق و الأمر بالموسّع كالأمر بإزالة النجاسة عن المسجد و الأمر بالصلاة في أوّل الوقت و أنّ الصلاة في أوّل الوقت محكومة بالصحة لإمكان الترخيص في تطبيق طبيعي المأمور به عليها و لو بنحو الترتّب، و لو قيل بعدم إمكان الترخيص في التطبيق في مورد تزاحم الفرد و لو بنحو الترتب يكون الإتيان بالفرد من الطبيعي في أول الوقت مع احتمال نجاسة المسجد محكوما بالصحّة تمسكا بإطلاق الطبيعي المتعلّق به الأمر، حيث لم يثبت في الفرض المقيّد (بالكسر) لإطلاقه أو ثبت عدم المقيّد له و لو بالأصل الجاري في ناحية عدم وجوب الإزالة.
و أمّا ما ذكر في القسم الثاني، ففيه أنّه لا فرق في المتفاهم العرفي بين النهي عن شيء في العبادة سواء كان كقوله «إذا قمت إلى الصلاة فلا يكن معك ما لا يؤكل لحمه» أو كقوله «لا تصلّ فيما لا يؤكل لحمه» أو «لا تصلّ في الذهب و الحرير» في أنّه لا يستفاد منها إلّا المانعية لا تحريم العبادة، يعني الحصة.
نعم، حرمة لبس الحرير و الذهب للرجال- و لو لم يكن في الصلاة أو ساتره فيها- مستفاد من خطاب آخر تعلّق النهي فيه بلبسهما للرجال، و لذا لا يكون سقوط الحرمة عن لبسهما بالاضطرار أو الإكراه أو النسيان موجبا لارتفاع المانعية. و في صحيحة محمد بن عبد الجبار قال: كتبت إلى أبي محمد (عليه السلام) أسأله هل يصلى في قلنسوة حرير محض أو قلنسوة ديباج؟ فكتب (عليه السلام): «لا تحلّ الصلاة في حرير محض» [1]، و كقوله (عليه السلام) في موثّقة عمّار: «لا يلبس الرجل الذهب و لا يصلي فيه» [2].
[1] الوسائل: ج 3، باب 11 من ابواب المصلى، الحديث: 2.
[2] الوسائل: ج 3، باب 30 من ابواب لباس المصلى، الحديث: 4.