responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 3  صفحه : 97

المانعية- كما هو مفاد النهي الغيري- يكون بالأمر النفسي بالعبادة المقيّدة بعدم المنهي عنه فلا يثبت الأمر بالخالي عنه، حيث إنّ أدلّة نفي الحرج و الضرر و الاضطرار نافية لا مثبتة، و لذا يحتاج في موارد ثبوت الأمر مع المانع إلى قيام دليل خاص كما في الصلاة، و يجري ذلك في موارد عدم التمكّن من الجزء أو رعاية الشرط للجهل أو النسيان أو غير ذلك.

و هذا بخلاف القسم الثالث فإنّه بارتفاع الأمر بالأهمّ سواء كان ارتفاعه واقعيا كالاضطرار أو الإكراه على تركه أو ظاهريا كما في صورة الجهل بالأمر بالأهمّ يثبت الأمر بالمهمّ أو إطلاقه بحيث يعمّ الفرد الذي كان مع الأمر بالأهم، خارجا عن الإطلاق أو لم يكن أمر به أصلا، و الوجه في ثبوت الأمر بالمهم أو ثبوت الترخيص في التطبيق أنّ الأمر بالأهمّ كان يزاحم الأمر بالمهم أو إطلاقه في مرحلة الامتثال لا في مقام الجعل و التشريع فمع عدم الأمر بالأهم أو مع عدم تنجّزه فلا تزاحم.

و أمّا القسم الثاني فهو متوسّط بين القسمين حيث إنّ الحرمة الواقعية و إن لم تكن متنجّزة، للجهل، إلّا أنّها تثبت المانعية الواقعية فلا تصحّ العبادة مع المانع الواقعي. و أمّا في موارد سقوط الحرمة سقوطا واقعيا كالاضطرار إلى لبس الحرير و الصلاة فيه فقد يقال بما أنّ الحرمة الواقعية مرتفعة يترتّب على ارتفاعها ارتفاع المانعية عن لبسه في الصلاة، و يترتب على ما ذكر أنّه لو قيل بالاحتياط في الشبهة الموضوعية للمانع في القسم الأول، كما إذا شك في ثوب أو ما يستصحبه المصلي أنّه مما لا يؤكل لحمه فلا يجب هذا الاحتياط في القسم الثاني من موارد الشك في المانعية، كما إذا شك في أنّ ثوبه حرير أم لا حيث إنّ أصالة البراءة الجارية عن لبسه حاكمة على قاعدة الاشتغال في المانعية.

نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 3  صفحه : 97
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست