responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 3  صفحه : 96

المانعية عن العبادة و أقسامها

و لكن يبقى الكلام في مانعية شي‌ء عن العبادة، و قد ذكر المحقّق النائيني (قدّس سرّه) أنّه يذكر للمانع أقسام ثلاثة:

الأوّل: ما إذا كانت مانعية شي‌ء عن العبادة مستفادة من النهي الغيري عن ذلك الشي‌ء، كما إذا ورد: لا تلبس مما لا يؤكل لحمه شيئا في صلاتك، نظير استفادة شرطية شي‌ء من الأمر الغيري به مثل قوله سبحانه و تعالى. إِذا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ‌ [1].

الثاني: أن يستفاد المانعية من تحريم العبادة مع شي‌ء كالنهي عن الصلاة في الذهب و الحرير بناء على كون النهي المفروض تكليفا نفسيا.

الثالث: ما إذا كانت المانعية ناشئة من تزاحم التكليفين و عدم تمكّن المكلّف على الجمع بينهما في الامتثال، كتقيّد الصلاة بغير الفرد المزاحم لإزالة النجاسة عن المسجد بناء على أنّ الصلاة في الفرض لا أمر بها أول الوقت أو لا ترخيص في التطبيق على الفرد المزاحم فيكون تنجّز التكليف بالأهمّ يعني الإزالة موجبا لتقيّد الصلاة بغير الفرد المزاحم للإزالة. ثمّ إنّ إطلاق النهي الغيري في القسم الأول يقتضي ثبوت المانعية المطلقة، أي السارية في جميع الحالات الطارئة للمكلّف من جهل أو اضطرار أو إكراه أو غير ذلك، فيوجب إطلاقه- مع ملاحظة أدلّة رفع الاضطرار و الإكراه أو الضرر- ارتفاع التكليف بالصلاة المقيّدة بعدم ذلك المنهي عنه إذ جعل‌


[1] سورة المائدة: الآية 6.

نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 3  صفحه : 96
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست