responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 3  صفحه : 95

في مطلق العبادة إلّا أن تكون الإتيان بالزيادة موجبا لقصد التشريع و فقد قصد القربة في نفس العبادة.

كما أنّ ما ذكره من أنّ النهي عن قراءة العزيمة يوجب خروجها عن الذكر و الدعاء و دخولها في التكلّم العمدي يختصّ بما إذا كان التكلّم في العبادة مبطلا لها كما في الصلاة و لا يجري في غيرها مع أنّ النهي لا يوجب خروج المنهي عنه عن عنوان قراءة القرآن و الذكر و الدعاء و دخوله في التكلّم العمدي الموجب لبطلان الصلاة.

قال السيد (قدّس سرّه) في العروة في مبطلات الصلاة: و أمّا الدعاء بالمحرّم كالدعاء على مؤمن ظلما فلا يجوز، بل هو مبطل للصلاة [1]، و لكن ما ذكره (قدّس سرّه) لا يخلو عن تأمّل، و الوجه في ذلك أنّ التكلّم تعمّدا منصرف عن القرآن و الذكر و الدعاء حتى مع النهي عنها فلا موجب لبطلان الصلاة مع عدم قصد الجزئية و تمام الكلام موكول إلى بحث مبطلات الصلاة.

و قد تحصّل من جميع ما ذكرنا أنّ تعلّق الحرمة بالجزء بالمعنى المتقدّم لا توجب إلّا بطلان نفس الجزء، و أمّا بطلان العبادة فلا، إلّا إذا كان الإتيان بالمحرّم موجبا لجهة أخرى مانعة عن صحتها كالزيادة في الصلاة أو حصول القران بين السورتين أو قصد التشريع في نفس العمل.

و أمّا إذا كان المنهي عنه شرط العمل فقد تقدّم الكلام فيه، و النهي عن أصل العبادة فيما إذا كان النهي عنها بالعرض حكمه حكم النهي عن الشرط في بطلان العمل معه.


[1] العروة الوثقى: ج 1، مسألة 9 من مبطلات الصلاة.

نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 3  صفحه : 95
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست