responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 3  صفحه : 94

المنهي عنه من جنس أجزاء العمل و إنّما يعتبر ذلك فيما كان المنهي عنه من غير جنس أجزاء العمل.

و الثالث: خروج المنهي عنه بالنهي، عن الذكر غير المبطل للصلاة و دخوله في التكلّم العمدي الموجب لبطلانها.

نعم، توهّم دخوله بالنهي عنه في كلام الآدمي فاسد، أمّا إذا لم يكن الجزء مقيّدا بالوحدة، تبطل العبادة للأمور الثلاثة و لا يجري فيه المحذور الأوّل و هو نقص الجزء [1].

أقول: تحريم الجزء بالمعنى المتقدّم لا يستلزم كون المنهي عنه مانعا عن العبادة بحيث تبطل العبادة بالإتيان به إن تدارك الجزء بغير المنهي عنه.

نعم، النهي عن شي‌ء عند الإتيان بالعبادة ظاهره الإرشاد إلى مانعيّته عنها، كما أنّ النهي عن جزء ظاهره الإرشاد إلى عدم صلوحه للجزئية، و هذا غير مورد الكلام في المقام، فإنّ مفروض الكلام في النهي التحريمي و إذا كان المنهي عنه هو الجزء بالمعنى المتقدّم فلا يكون الإتيان به بلا قصد الجزئية موجبا لصدق الزيادة بل يتوقّف صدقها على قصدها.

نعم، ورد النهي عن قراءة سورة العزائم لأنّ السجود الذي تستلزمه، زيادة في الفريضة، و يستظهر منه أنّ الإتيان بسجود التلاوة في الصلاة و لو بغير قصد الجزئية زيادة في الصلاة فيلحق به الإتيان بالركوع بغير قصد الجزئية، فإنّه أيضا يكون زيادة فيها و لو من غير قصد الجزئية مع أنّ مبطلية الزيادة تختصّ بالصلاة و نحوها و لا تجري‌


[1] أجود التقريرات 1/ 397.

نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 3  صفحه : 94
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست