responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 3  صفحه : 93

الخصوصية إمّا أن تكون من قبيل الجزء أو الشرط أو الوصف.

فإذا كانت من قبيل الجزء فقد تقدّم أنّ فساده لا يوجب فساد أصل العبادة حيث أمكن إتمامها بالإتيان بغير المنهي عنه إلّا إذا كان الإتيان بالمنهي عنه موجبا للخلل في العبادة من جهة أخرى كالزيادة في الصلاة و القران بين السورتين كما إذا شرع المكلّف بعد الحمد بقراءة سورة رياء فإنّ الإتيان بعدها بسورة أخرى من غير رياء لا يصحّح الصلاة، كما أنّه إذا تعمّد بعد قراءة الحمد بقراءة سورة العزيمة و بعدها قرأ سورة أخرى فتبطل صلاته للقرآن بين السورتين.

و ذكر المحقق النائيني (قدّس سرّه) أنّ العبادة مع الجزء المنهي عنه محكوم عليها بالفساد، سواء اقتصر المكلّف بالجزء المنهي عنه أم أتى بعد ذلك بغيره، و هذا فيما اعتبر في ناحية جزئها الوحدة ظاهر فإنّ مع الاقتصار على الجزء المنهي عنه لا يصلح للجزئية فتبطل العبادة لفقد الجزء، و كذلك مع الإتيان بغيره لأنّ الجزء بعد الحمد هي سورة بشرط لا و لو قلنا بجواز القران بين السورتين فالصلاة كذلك مع الإتيان بغير سورة العزيمة أيضا محكومة بالفساد؛ لأنّ تجويز القران بينهما لا يعمّ السورة المنهي عنها فلا يجوز القران بين السورتين بقراءة العزيمة، هذا مع أنّ تحريم جزء مقتضاه أخذ العبادة بالإضافة إلى المنهي عنه بشرط لا، سواء أتى بالمنهي عنه في موضع الجزء كقراءة العزيمة بعد الحمد أو في غيره كقراءتها بين السجدتين أو بعدهما.

و بالجملة يترتّب على النهي عن جزء العبادة أمور ثلاثة:

الأوّل: كون العبادة بالإضافة إلى المنهي عنه بشرط لا، فيكون مانعا عن العبادة.

الثاني: كون الإتيان به زيادة في الفريضة سواء أتى بقصد الجزئية أم بغير قصدها، حيث لا يعتبر في صدق الزيادة في الفريضة الإتيان بقصد الجزئية إذا كان‌

نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 3  صفحه : 93
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست