responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 3  صفحه : 92

و أما النهي عن العبادة لأجل أحد هذه الأمور، فحاله حال النهي عن أحدها [1] إن كان من قبيل الوصف بحال المتعلق. و بعبارة أخرى: كان النهي عنها بالعرض، و إن كان النهي عنها على نحو الحقيقة، و الوصف بحاله، و إن كان بواسطة أحدها، إلّا أنه من قبيل الواسطة في الثبوت لا العروض، كان حاله حال النهي في القسم الأول، فلا تغفل.

خارجا إلى غيره، فلا ينافي النهي مع صحّة العبادة لإمكان الترخيص في التطبيق و لو بنحو الترتب على عصيان النهي.

[1] قد يقال: لا يمكن النهي عن عبادة أصلا لتعلّق الأمر بالعبادات في خطاب الشرع و كلّما ورد النهي عنه و لو كان مولويا فليس عبادة بل المنهي عنه خصوصية العبادة، و الخصوصية من قبيل الجزء أو الشرط أو الوصف، فنهي الحائض عن الصلاة نهي عن إيقاعها أيام حيضها، و النهي عن صوم يوم العيدين نهي عن إيقاعه في ذلك الزمان، و المنهي عنه في صوم الوصال يتعلّق بالاتصال بين الإمساكين أي الامساك في الليل إلى غير ذلك.

و لكن لا يخفى أنّه لا مورد لهذا الكلام فيما كانت الخصوصية متّحدة في الخارج مع الطبيعي، فإنّ المنهي عنه حينئذ يكون الحصّة كنهي الحائض عن الصلاة أيام حيضها، فإنّ الصلاة في كلّ وقت لها طلب مستقل كان بنحو الوجوب أو الاستحباب، و كذلك الحال في صوم يوم العيدين، و إذا كانت للخصوصية حصول آخر غير حصول الطبيعي تكون تلك الخصوصية تارة من قبيل الواسطة في الثبوت للنهي عن نفس العبادة كما في النهي عن صوم الوصال حيث إنّ الإمساك عن المفطرات في الليل يوجب تعلّق النهي بالصوم في النهار، و أخرى تكون من قبيل الواسطة في العروض و يكون المنهي عنه في الحقيقة تلك الخصوصية و تلك‌

نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 3  صفحه : 92
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست