responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 3  صفحه : 89

المأخوذ فيها معناه الاسم المصدري الذي لا يكون عبادة يعني الطهارة الحاصلة بها، و لذا يحكم بصحة الصلاة إذا صلّى المكلّف غفلة عن حاله و انكشف بعد الصلاة طهارته، و لو كان المأخوذ في الصلاة نفس الوضوء عبادة، لزم قصده عند الإتيان بالصلاة.

نعم لا يحصل الشرط للصلاة يعني الطهارة إلّا بالوضوء و الغسل و التيمّم بنحو العبادة، و إذا كان المعنى المصدري منهيا عنه لا تصحّ و لا يحصل به الطهارة و لكن هذا غير كون الشرط بالمعنى الاسم المصدري في نفسه عبادة [1].

أقول: ليس بين المعنى المصدري و الإسم المصدري اثنينية بحسب الوجود الخارجي ليقال إنّ ما هو شرط للعبادة المعنى الاسم المصدري دون الآخر، بل الفرق بينهما بالاعتبار.

نعم، ربّما يكون للفعل أثر خارجي أو اعتباري بحيث يكون المأخوذ شرطا في العبادة ذلك الأثر دون الفعل الذي من قبيل السبب كما في تقيد الصلاة بطهارة الثوب و البدن، حيث تقدّم أنّ المأخوذ في الصلاة طهارتهما دون غسلهما بعد تنجّسهما، بل الغسل محصّل للطهارة حتّى ما إذا كان الغسل محرّما كما هو مقتضى الأوامر الإرشادية بغسل الثوب و البدن من إصابة النجاسات لأنّ الإرشاد بطهارتهما بالغسل لا ينافي تحريم الغسل كما إذا كان بالماء المغصوب أو في مكان مغصوب، و في مثل ذلك لا ينافي حرمة الفعل حصول الأثر الذي هو شرط العبادة المأمور بها، و لكن ذكرنا في بحث الوضوء أنّ الطهارة من الحدث ليس بأثر للوضوء بل الوضوء بنفسه طهارة.


[1] أجود التقريرات 1/ 399.

نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 3  صفحه : 89
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست