responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 3  صفحه : 88

و أما القسم الثالث، فلا يكون حرمة الشرط و النهي عنه موجبا لفساد العبادة، إلّا فيما كان عبادة [1]، كي تكون حرمته موجبة لفساده المستلزم لفساد المشروط به.

و بالجملة لا يكاد يكون النهي عن الشرط موجبا لفساد العبادة المشروطة به، لو لم يكن موجبا لفساده، كما إذا كانت عبادة.

القول بالاقتضاء، و لا يوجب بطلان العمل إذا تداركه و أتى بغير المنهي عنه.

نعم، إذا استلزم الإتيان بغير المنهي عنه محذورا آخر كالزيادة في الصلاة بطل المأتي به رأسا، حيث إنّ الزيادة في الصلاة كنقصها موجبة لبطلانها.

حكم حرمة شرط العبادة

[1] ذكر (قدّس سرّه) إذا كان المنهي عنه شرط العبادة و كان الشرط بنفسه عبادة كما في اشتراط الصلاة بالطهارات الثلاث يكون النهي عن نفس الشرط مقتضيا لفساده فتفسد العبادة المشروطة به لا محالة، و أمّا إذا كان الشرط توصّليا فالنهي عنه لا يوجب فساد الشرط و عدم حصوله لتكون العبادة المشروطة به بفقد شرطه باطلة، كما إذا كان ساتر المصلي غصبا فالنهي عن الستر المزبور لا يقتضي كون صلاته بلا ساتر لتكون باطلة.

و ذكر المحقّق النائيني (قدّس سرّه) في وجه عدم بطلان العبادة بالنهي عن شرطها أنّ ما هو المحرّم هو المعنى المصدري و ما هو دخيل في العبادة معناه الاسم المصدري، مثلا ما هو المحرّم لبس الساتر المغصوب و هذا غير مأخوذ في الصلاة و ما هو مأخوذ فيها معناه الاسم المصدري فلا يكون المحرّم بنفسه قيدا للصلاة ليوجب حرمته نقصا في الصلاة، و كذا الحال في جميع الشروط حتّى في مثل الطهارات الثلاث، فإنّ ما هو عبادة في نفسه و يكون في بعض الفروض محرّما كالوضوء بالماء المغصوب معناه المصدري و ما هو مأخوذ في الصلاة ليس نفس الوضوء أو الغسل أو التيمّم، بل‌

نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 3  صفحه : 88
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست