responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 3  صفحه : 90

و أمّا إذا كان الفعل بنفسه شرطا للعبادة كما في تقيّد الصلاة بالستر، فالحكم بصحّة الصلاة مع حرمته غير ممكن، و ذلك فإنّ الترخيص في تطبيق الصلاة المقيّدة بالستر على الصلاة مع الستر المحرّم يلزمه الترخيص في الستر الحرام و الترخيص لا يجتمع مع حرمته و مع عدم إمكان الترخيص في التطبيق لا إطلاق في الطبيعي المقيّد بالستر ليحرز الملاك في الصلاة بالستر الحرام، و ما هو الممكن من الترخيص فيه بنحو الترتّب هو الترخيص في تطبيق طبيعي الصلاة و هو غير مأمور به، فإنّ المأمور به هي الطبيعة المقيّدة بالستر و بين الأمرين بون بعيد لا يشتبه عليك أحدهما بالآخر.

لا يقال: الأمر بالصلاة المتقيّدة بالستر و الترخيص في تطبيقها لا يقتضي الأمر بالقيد أو الترخيص فيه كما يشهد بذلك موارد كون القيد غير اختياري للمكلف كاشتراط الصلاة بوقوعها في الوقت، و كما أنّ الأمر بالصلاة المتقيّدة بالوقت على فرض دخول الوقت، كذلك يمكن الأمر أو الترخيص في تطبيق الصلاة المتقيّدة بالستر على تقدير حصول الستر الحرام بنحو الترتّب و هذا الأمر أو الترخيص في التطبيق لا ينافي تحريم ذلك التقدير.

فإنّه يقال: بما أنّ دخول الوقت و بقائه خارج عن اختيار المكلّف فالأمر بالصلاة المتقيّدة بالوقت لا يقتضي إيجاد الوقت أو إبقائه بخلاف الصلاة المتقيّدة بالستر حيث إنّ الستر بقائه كحدوثه تحت اختيار المكلّف فالأمر بالصلاة المتقيّدة بالستر يقتضي إيجاد الصلاة المتقيّدة بإيجاد القيد، حيث يكون تقيّد الصلاة بالستر بإيجاد القيد بخلاف تقيّد الصلاة بالوقت فإنّ تقيّدها بالوقت يكون بالإتيان بالصلاة قبل خروج الوقت كما لا يخفى، هذا كلّه فيما كان الشرط توصّليا.

نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 3  صفحه : 90
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست