responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 3  صفحه : 87

عدم صلوحها جزءا فعدم صلوحها للجزئية مدلول النهي لا لاقتضاء التحريم.

و الفرق بين الجزء و الشرط بعد كون الشرط كالجزء في دخالته في تمام العبادة المأمور بها انّ ما يطلق عليه الجزء بنفسه داخل في العبادة التي تعلّق بها الأمر بخلاف الشرط فإنّ الداخل في متعلّق الأمر ليس ما يطلق عليه الشرط، إذ ما يطلق عليه الشرط نفسه خارج عن متعلّق ذلك الأمر بل التقيّد به داخل في متعلّق الأمر، و لذا لا يعتبر في العبادة كون شرطها بقصد التقرّب، بخلاف الإتيان بجزئها.

نعم، لو كان الشرط بنفسه عبادة و قد أخذ التقيّد به في متعلّق الأمر بالعبادة كالوضوء بالإضافة إلى الصلاة اعتبر التقرّب في الإتيان بالشرط كالاعتبار في الإتيان بالمشروط، و في كون النهي عن شرط لم يكن عبادة في نفسه، موجبا لسقوطه عن الصلاحية للشرطية، كلام يأتي إنشاء اللّه تعالى.

و المراد من الوصف اللازم ما لا ينفك المأتي به عنه و يتّصف به مع قطع النظر عن الأمور الخارجية عنه كما في وصفي الجهر و الإخفات بالإضافة إلى القراءة، بخلاف الوصف المفارق فإنّ المأتي به يعني العبادة تتصف به بلحاظ أمر خارج عنها كالمغصوبية بالإضافة إلى أكوان الصلاة و سجودها و ركوعها فإنّها تتصف بها باعتبار عدم طيب نفس مالك المكان الذي يصلي فيه أو عليه.

حكم حرمة العبادة و جزئها

ثمّ ذكر الماتن (قدّس سرّه) أنّه لا ينبغي الريب في أنّ القسم الأوّل يعني ما تعلّق النهي التحريمي بنفس العبادة بالمعنى المتقدّم داخل في بحث اقتضاء النهي عن شي‌ء لفساده، و كذا القسم الثاني، غاية الأمر بطلان الجزء كما هو مقتضى النهي عنه على‌

نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 3  صفحه : 87
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست