responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 3  صفحه : 84

في الحكم بصحته إلى إطلاق دليل الامضاء كقوله سبحانه و تعالى. أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ‌ [1] و تِجارَةً عَنْ تَراضٍ‌ [2] و نحوهما لأنّ المفروض عدم ثبوت المقيّد للإطلاق و العموم كما هو فرض عدم ثبوت اقتضاء النهي عن البيع وقت النداء فساده كما يرجع إلى الإطلاق المزبور عند احتمال قيد في صحة البيع، و فساده بدونه، لو كان منشأ هذا الاحتمال أمرا آخر غير النهي التكليفي عن البيع بذلك القيد.

و أمّا مع عدم العموم أو الإطلاق المثبت لإمضاء المعاملة و ترتب الأثر عليها يجري الاستصحاب في ناحية عدم إمضائها و عدم ترتّب أثر عليها و لا يضرّ كون الشبهة حكمية لأنّ الموجب لعدم جريان الاستصحاب في الشبهة الحكمية تعارض الاستصحاب في عدم الجعل مع الاستصحاب في ناحية المجعول و في مثل المقام لا تعارض بينهما لتوافقهما بل ذكرنا في بحث الاستصحاب أنّ مع الاستصحاب في ناحية عدم الجعل لا تصل النوبة إلى الاستصحاب في ناحية المجعول توافقا أو تخالفا، و كذا يرجع إلى استصحاب عدم إمضائها إذا كانت الشبهة موضوعية إذا لم يوجد أصل حاكم على الاستصحاب لإثبات ما هو الموضوع لصحتها أو فسادها، و إذا فرض النهي عن العبادة سواء كانت تلك العبادة مما لو كانت غير منهي عنها لكانت متعلّقا للأمر بها كما في النهي عن صوم يوم العيدين أو كانت مورد الترخيص في تطبيق الطبيعي المطلوب صرف وجوده عليها، ففي الفرضين يحكم ببطلانها لأنّ الحكم بصحة شي‌ء عبادة موقوف على الأمر بها أو الترخيص في التطبيق أو وجود


[1] سورة البقرة: الآية 275.

[2] سورة النساء: الآية 29.

نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 3  صفحه : 84
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست