responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 3  صفحه : 83

السابع: لا يخفى أنه لا أصل في المسألة يعوّل عليه، لو شك في دلالة النهي على الفساد [1]. نعم، كان الأصل في المسألة الفرعية الفساد، لو لم يكن هناك إطلاق أو عموم يقتضي الصحة في المعاملة.

و أما العبادة فكذلك، لعدم الأمر بها مع النهي عنها، كما لا يخفى.

غير خلل موضوعا لحكمهم بالاستحقاق، و عنوان الموضوعية المعبّر عنها بالسببية للحكم يتبع جعل الحكم، و نظير ذلك الإمضاء المترتب على المعاملات من العقلاء و الشرع، فإنّ المعاملات لا تكون أسبابا لتلك الامضاءات بل تكون من قبيل الموضوع لها على ما يأتي في بيان الحكم الوضعي.

مقتضى الأصل في مسألة الاقتضاء

[1] و ينبغي أن يراد بالأصل البناء العقلائي كالذي ثبت في بعض الأصول اللفظية، حيث جرت سيرة العقلاء على اعتبار الظهور لا البناء على ثبوت الظهور أو البناء على عدمه، هذا فيما إذا شكّ في دلالة النهي عن عبادة أو معاملة على الفساد بدلالة لفظية، أمّا إذا شكّ في الملازمة بين حرمة شي‌ء و فساده نظير الملازمة بين وجوب شي‌ء و وجوب مقدّمته فلا أصل في المقام، لكون الملازمة أو عدمها أمرا أزليا و ليست مجعولا شرعيا و لا كون الفساد أثرا شرعيا لها.

نعم، لا بأس بالرجوع إلى الأصل العملي بل يتعيّن الرجوع إليه في المسألة الفرعية إذا شكّ في الاقتضاء و عدمه.

و لو كان المنهي عنه معاملة و شكّ في فسادها للنهي التكليفي عنها فالأصل يعني الاستصحاب مقتضاه فسادها إذا لم يكن في البين عموم أو إطلاق يقتضي إمضائها، مثلا إذا ورد النهي عن البيع وقت النداء و شكّ في صحته و فساده فيرجع‌

نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 3  صفحه : 83
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست