responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 3  صفحه : 85

ملاك فيه مع عدم وقوعه مبغوضا و المفروض انتفاء الأوّلين و وقوعه مبغوضا للنهي عنه مع عدم طريق لنا إلى إحراز الصلاح فيه بل النهي عنه طريق إلى إحراز الفساد أو الحزازة في نفس الفعل و لا يصلح الفعل للتقرّب مع أحدهما.

و بالجملة فرض الشك في صحّة العبادة مع تعلّق النهي التكليفي بنفس العمل حتّى لو كان النهي المتعلّق بنفس العمل كراهة غير ممكن، و الذي يمكن هو فرض الشك في الصغرى بأن يتعلّق النهي بعبادة و يشكّ في كون النهي عنه نهيا تكليفيا أو إرشاديا كما إذا تعلّق النهي بالصلاة في مواضع التهمة و دار أمر النهي بين كونه تكليفا متعلّقا بنفس الصلاة في تلك المواضع أو أنّه نهي إرشادي إلى أنّ الصلاة المأتي بها بنحو العبادة فيها أقلّ ثوابا بالإضافة إلى الصلاة في غيرها، و لم نقل بظهورها في الإرشادي، ففي الفرض لو لم يكن في البين إطلاق لفظي أو مقامي يثبت عدم تقيّد الصلاة- المأمور بها وجوبا كما في فريضة الوقت أو نافلة كما في غيرها- بعدم كونها في موضع التهمة، يكون المورد من موارد تعلّق التكليف بالصلاة و دوران أمرها بين الأقل و الأكثر و المطلق و المشروط، و الحكم فيه أصالة البراءة عن الاشتراط على ما هو المقرّر في بحثه، هذا في موارد تعلّق الأمر بالطبيعي بمعنى طلب صرف وجوده.

و أمّا في موارد كون الأمر بالعبادة انحلاليا كما في الأمر بصيام الأيام و تعلّق النهي بصوم يوم و تردّد النهي بين كونه تكليفيا متعلّقا بذات الصوم أو كونه إرشادا إلى كون الصوم بنحو العبادة أقلّ ثوابا، فيؤخذ بالإطلاق المثبت لمطلوبية صيام كلّ يوم إذا ثبت هذا الإطلاق، و مع عدم ثبوته فمقتضى الأصل عدم مشروعية صوم ذلك اليوم بمعنى عدم الأمر به و لو استحبابا فيحكم بفساده، هذا مع قطع النظر عمّا ذكرنا من ظهور النهي عن عبادة هو الإرشاد إلى عدم مشروعيتها لا حرمة نفس العمل‌

نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 3  صفحه : 85
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست