responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 3  صفحه : 81

القضاء في موارد تعلّق الأمر بالطبيعي المطلوب صرف وجوده سواء كان الأمر به أدائيا أو قضائيا و أنّه لا يكون بالمنهي عنه امتثال و طاعة إذا كان المنهي عنه بحيث لو كان أمر به كان أمره تكليفا انحلاليا استقلاليا. هذا بالإضافة إلى العبادة.

و أمّا بالإضافة إلى المعاملة بمعنى العقد و الإيقاع فيكون التمامية فيها بحسب الأثر المترقّب منها و لو بنحو الإمضاء، لا بمعنى انطباق العنوان الممضى على المأتي به و عدم انطباقه فإنّ الخطابات المتضمّنة لإمضاء المعاملات انحلالية فقوله سبحانه و تعالى‌ أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ‌ [1] إمضاء لما ينطبق عليه عنوان البيع بما له الأثر عند العقلاء، و لذا يستفاد بضميمة مقدّمات الاطلاق العموم و ليس الأثر مجعولا على صرف وجود الطبيعي قبل حصوله ليكون الكلام في أنّ النهي عن فرد ملازما للضيق في الطبيعي المتعلّق به الإمضاء بحيث لا ينطبق على الفرد المنهي عنه، بل الكلام في أنّ النهي عن إيجاده ينافي إمضائها بعد إنشائه أو لا منافاة بين مبغوضية الإيجاد و جعل الأثر له بعد وجوده، و أمّا ترتّب الأثر الاعدادي فقد ذكر في بحث التعبّدي و التوصّلي أنّ صحّة العبادة و عدمها لا يدور مداره.

بقي في المقام أمر لا بأس بالتعرض له و هو أنّه قد ذكر المحقّق الاصفهاني (قدّس سرّه) كون الصحة بمعنى تمامية المأتي به من حيث سقوط القضاء و الإعادة من حكم العقل ليس بمعنى أنها مجعول عقلي يحصل بإنشائه و جعله بل كونه تماما و مسقطا للأمر بالإعادة و القضاء أمر واقعي انتزاعي حيث لا معنى للأمر الانتزاعي إلّا أنّه أمر لا مطابق له خارجا بل يكون له منشأ انتزاعي خارجي و لا منافاة بين كون مسقطيّة


[1] سورة البقرة: الآية 275.

نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 3  صفحه : 81
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست