responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 3  صفحه : 80

و أما الصحة في المعاملات، فهي تكون مجعولة، حيث كان ترتب الأثر على معاملة إنما هو بجعل الشارع و ترتيبه عليها و لو إمضاء، ضرورة أنه لو لا جعله، لما كان يترتب عليه، لأصالة الفساد.

نعم صحة كل معاملة شخصية و فسادها، ليس إلّا لأجل انطباقها مع ما هو المجعول سببا و عدمه، كما هو الحال في التكليفية من الأحكام، ضرورة أن اتصاف المأتي به بالوجوب أو الحرمة أو غيرهما، ليس إلّا لانطباقه مع ما هو الواجب أو الحرام.

الظاهري بالإضافة إلى الاختياري و الواقعي تكون مجعولة [1].

أقول: يجري بحث اقتضاء النهي عن العبادة فسادها في موارد لا يجري فيها سقوط القضاء و الأداء أو عدم سقوطهما و لا يجري فيها أيضا بحث انطباق متعلّق الأمر على المأتي به مع النهي عنه كما في النهي عن صوم يوم العيدين بناء على كون النهي عن صومهما من النهي التحريمي التكليفي، حيث لا مورد لتوهّم سقوط الإعادة أو القضاء أو بحث انطباق متعلّق الأمر على صومهما فإنّ صوم كلّ يوم مشروع صومه تكليف مستقل لا ينطبق صيام أحد الأيام على الآخر.

و بالجملة الانطباق و عدمه و كذا سقوط الإعادة و القضاء يختص بالموارد التي يتعلّق فيها الأمر بالطبيعي و يكون المطلوب صرف وجوده و النهي عن بعض مصاديقه بحسب جزئه أو قيده على ما يأتي.

و الصحيح أنّ المراد بصحّة العبادة في المقام تماميتها بالإضافة إلى التقرّب المعتبر فيها، و يكون البحث في أنّ النهي عمّا تكون عبادة على تقدير الأمر به أو الترخيص في التطبيق، يقتضي عدم صلاحيته للتقرب به فيجب معه الإعادة أو


[1] أجود التقريرات 1/ 388.

نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 3  صفحه : 80
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست