responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 3  صفحه : 8

و منه ظهر المنع عن كون جميع انحاء التصرف في أرض الغير مثلا حراما قبل الدخول، و أنه يتمكن من ترك الجميع حتّى الخروج، و ذلك لأنه لو لم يدخل لما كان متمكّنا من الخروج و تركه، و ترك الخروج بترك الدخول رأسا ليس في الحقيقة إلّا ترك الدخول، فمن لم يشرب الخمر، لعدم وقوعه في المهلكة التي يعالجها به مثلا، لم يصدق عليه إلّا أنه لم يقع في المهلكة، لا أنه ما شرب الخمر فيها، إلّا على نحو السالبة المنتفية بانتفاء الموضوع، كما لا يخفى.

و بالجملة لا يكون الخروج- بملاحظة كونه مصداقا للتخلص عن الحرام أو سببا له- إلّا مطلوبا، و يستحيل أن يتصف بغير المحبوبية، و يحكم عليه بغير المطلوبية.

فإنّه يقال: الاضطرار إلى الارتكاب لا يخرج الفعل عن الاختيار بل يمكن عقلا تركه مع ارتفاع حرمته عقلا كما إذا توقف حياته على أكل الميتة فإنّ إيجاب أكلها لا يكون من طلب الحاصل.

أضف إلى ذلك أنّ الحرام الساقط حرمته بالاضطرار كثيرا ما لا يكون تمام الواجب بل بعضه فيكون الأمر بذلك الواجب بعد سقوط الحرمة بالاضطرار إلى الحرام أمرا ممكنا كما في الأمر بالصلاة مع الركوع و السجود الاختياريين للمحبوس في الدار المغصوبة ظلما و نظير ذلك ما إذا أكره على التصرف في الماء المملوك للغير و دار الأمر بين أن يستعمله في وضوئه أو في تصرف آخر فإنّه يتعين عليه صرفه في وضوئه و بتعبير آخر يخرج بالإكراه عن عنوان فاقد الماء.

حكم الصلاة حال الخروج‌

ثمّ يقع الكلام في التصرف في الدار المغصوبة بالخروج عن الغصب و التخلّص عنه فيما إذا توسّطها بسوء الاختيار فهل هو واجب شرعا حيث التزم صاحب الفصول (قدّس سرّه) أنّه واجب شرعا مع جريان حكم المعصية عليه، و التزم الشيخ‌

نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 3  صفحه : 8
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست