responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 3  صفحه : 9

قلت: هذا غاية ما يمكن أن يقال في تقريب الاستدلال على كون ما انحصر به التخلص مأمورا به، و هو موافق لما أفاده شيخنا العلامة (أعلى اللّه مقامه)، على ما في تقريرات بعض الأجلّة، لكنه لا يخفى أن ما به التخلص عن فعل الحرام أو ترك الواجب، إنما يكون حسنا عقلا و مطلوبا شرعا بالفعل، و إن كان قبيحا ذاتا إذا لم يتمكن المكلف من التخلص بدونه، و لم يقع بسوء اختياره، إما في الاقتحام في ترك الواجب أو فعل الحرام، و إما في الإقدام على ما هو قبيح و حرام، لو لا أن به التخلص بلا كلام كما هو المفروض في المقام، ضرورة تمكنه منه قبل اقتحامه فيه بسوء اختياره.

و بالجملة كان قبل ذلك متمكنا من التصرف خروجا، كما يتمكن منه دخولا، غاية الأمر يتمكن منه بلا واسطة، و منه بالواسطة، و مجرد عدم التمكن منه إلّا بواسطة لا يخرجه عن كونه مقدورا، كما هو الحال في البقاء، فكما يكون تركه مطلوبا في جميع الأوقات، فكذلك الخروج، مع أنه مثله في الفرعية على الدخول، فكما لا تكون الفرعية مانعة عن مطلوبيته قبله و بعده، كذلك لم تكن مانعة عن مطلوبيته، و إن كان العقل يحكم بلزومه إرشادا إلى اختيار أقل المحذورين و أخف القبيحين.

الأنصاري (قدّس سرّه) بوجوبه من غير جريان حكم المعصية عليه، و اختاره المحقق النائيني (قدّس سرّه)، أو أنّه غير مأمور به شرعا بل منهي عنه بالنهي السابق الساقط فيقع عصيانا و لكن العقل يرشد إلى اختياره من باب ارشاده إلى ارتكاب أقل المحذورين كما عليه الماتن (قدّس سرّه).

فالصحيح هو قول الماتن (قدّس سرّه) بتقريب: أنّ الحركة في الدار المغصوبة و لو للتخلّص عن الغصب داخل في التصرف في مال الغير بلا رضاه و كان المكلّف متمكّنا عن تركه و لو بتركه الدخول فيها و لذلك كان منهيا عنه كالتصرف بالدخول فيها، و كما أنّ الدخول كان عصيانا للنهي عن التصرف فيها كذلك الخروج عنها بعد

نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 3  صفحه : 9
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست