responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 3  صفحه : 7

و إطلاق الوجوب بحيث ربما يترشح منه الوجوب عليها مع انحصار المقدمة بها، إنما هو فيما إذا كان الواجب أهم من ترك المقدمة المحرمة، و المفروض هاهنا و إن كان ذلك إلّا أنه كان بسوء الاختيار، و معه لا يتغير عما هو عليه من الحرمة و المبغوضية، و إلّا لكانت الحرمة معلّقة على إرادة المكلف و اختياره لغيره، و عدم حرمته مع اختياره له، و هو كما ترى، مع أنه خلاف الفرض، و أن الاضطرار يكون بسوء الاختيار.

إن قلت: إن التصرف في أرض الغير بدون إذنه بالدخول و البقاء حرام، بلا إشكال و لا كلام، و أما التصرف بالخروج الذي يترتب عليه رفع الظلم، و يتوقف عليه التخلص عن التصرف الحرام، فهو ليس بحرام في حال من الحالات، بل حاله حال مثل شرب الخمر، المتوقف عليه النجاة من الهلاك في الاتصاف بالوجوب في جميع الأوقات.

منهي عنه، أو مأمور به مع جريان حكم المعصية عليه، أو لا يجري عليه حكم المعصية وجوه، هذا على القول بامتناع اجتماع الأمر و النهي.

و أمّا بناء على جواز الاجتماع قيل إنّه مأمور به و منهي عنه و اختاره الفاضل القمي (قدّس سرّه) ناسبا له إلى أكثر المتأخرين و ظاهر الفقهاء و قد اختار (قدّس سرّه) أنّ التصرف الخروجي فيها منهي عنه بالنهي السابق الساقط بالاضطرار و يستحق العقاب عليه لكونه عصيانا بالنهي السابق و لا يمكن أن يكون مأمورا به شرعا كما إذا لم يكن في البين توقف عليه للتخلّص عنه أو لم ينحصر التخلّص به؛ لأنّ المكلف كان متمكنا من تركه بترك الدخول و لا يكون عند العقل معذورا في مخالفة النهي حتى مع اضطراره إلى ارتكابه بسوء اختياره، و أنّ توقف انحصار التخلّص عن الحرام عليه لا يجدي في وجوبه لكونه بسوء الاختيار هذا بالإضافة إلى مراد الماتن (قدّس سرّه).

لا يقال: إذا كان الحرام مضطرا إليه بحيث لا بدّ للمكلف من ارتكابه فلا يكون ملاك وجوبه مؤثرا في وجوبه فإنّ ايجابه مع الاضطرار إليه من طلب الحاصل.

نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 3  صفحه : 7
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست