responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 3  صفحه : 78

سقوط القضاء و الإعادة عند الفقيه، فهي من لوازم الإتيان بالمأمور به بالأمر الواقعي الأولي عقلا، حيث لا يكاد يعقل ثبوت الإعادة أو القضاء معه جزما، فالصحة بهذا المعنى فيه، و إن كان ليس بحكم وضعي مجعول بنفسه أو بتبع تكليف، إلّا أنه ليس بأمر اعتباري ينتزع كما توهم، بل مما يستقل به العقل، كما يستقل باستحقاق المثوبة به و في غيره، فالسقوط ربما يكون مجعولا، و كان الحكم به تخفيفا و منة على العباد، مع ثبوت المقتضي لثبوتهما، كما عرفت في مسألة الإجزاء، كما يجعل الأثر المترقّب من المعاملة لم تتصف بالصحّة.

نعم هذا الجعل إنّما يكون بالإضافة إلى الطبيعي الواجد للقيود المجعول له الأثر بتلك القيود، و أمّا أشخاصها فالصحّة فيها بمعنى انطباق ذلك الطبيعي المجعول له الأثر على الأشخاص الموجودة منها.

و بتعبير آخر: الصحّة في أشخاص المعاملة كالصحّة في الشخص الموجود من المأمور به الاضطراري أو الظاهري و قد تقدّم أنّ الصحة في الشخص من المأمور به الاضطراري كما تكون بانطباق الطبيعي المحكوم بالاجزاء عليه كذلك الصحّة في شخص المعاملة تكون بانطباق الطبيعي المجعول له الأثر على الموجود خارجا من أفرادها.

و ذكر المحقّق النائيني (قدّس سرّه)- بعد بيان أنّ الصحّة بمعنى التمامية و الفساد بمعنى عدم التمامية لكن لا مطلقا بل في المورد القابل، فتقابل الفساد و الصحة تقابل العدم و الملكة- أنّ التمامية في العبادة و المعاملة بالإضافة إلى الأثر المترتّب على كلّ منهما ففي العبادة بالإضافة إلى أثرها الاعدادي أي الأثر المترتب على العبادة بوجودها الخارجي من الصلاح المترتب عليها الذي هو ملاك محبوبيتها و في المعاملة بلحاظ أثرها المعاملي كانتقال المالين.

و الأمر الاعدادي المترتب على العبادة و إن لم يكن متعلّق التكليف لما تقدّم‌

نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 3  صفحه : 78
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست