responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 3  صفحه : 77

المتكلم و الفقيه، بناء على أن الأمر في تفسير الصحة بموافقة الأمر أعم من الظاهري، مع اقتضائه للإجزاء، و عدم اتصافها بها عند الفقيه بموافقته، بناء على عدم الإجزاء، و كونه مراعى بموافقة الأمر الواقعي و عند المتكلم، بناء على كون الأمر في تفسيرها خصوص الواقعي.

تنبيه: و هو أنه لا شبهة في أن الصحة و الفساد عند المتكلم، وصفان اعتباريان ينتزعان من مطابقة المأتي به مع المأمور به و عدمها، و أما الصحة بمعنى‌ و الصحة بهذا المعنى لا تدخل في الحكم الشرعي الوضعي المجعول بالتبع كما توهّم.

الثالث: إنّ سقوط القضاء و الإعادة عند الإتيان بالمأمور به الاضطراري أو بالمأمور به الظاهري بالإضافة إلى المأمور به الاختياري أو الواقعي يكون أمرا مجعولا و يحكم بالاجزاء تخفيفا و منّة على العباد مع ثبوت المقتضي لوجوب الإعادة أو القضاء كما تقدّم في بحث الاجزاء، فيكون الحكم بالصحّة و الفساد في الإتيان بالمأمور به الاضطراري أو الظاهري بعد ارتفاع الاضطرار و كشف الخلاف من المجعول الشرعي لا من الوصف الانتزاعي.

نعم موارد جعل الصحة للمأمور به الاضطراري أو الظاهري يكون الاجزاء مجعولا للطبيعي كالصلاة مع التيمّم حال عدم التمكّن من الماء و لو في بعض الوقت فالمأتي به من الصلاة بتيمّم بما أنّه صرف الوجود لذلك الطبيعي المحكوم عليه بالاجزاء مجز لا أنّ الاجزاء مجعول لخصوصه و إلى ذلك يشير بقوله (قدّس سرّه): «نعم الصحة و الفساد في الموارد الخاصة لا يكاد يكونان مجعولين ... إلخ»، هذا كلّه في الصحّة في العبادات.

و أمّا الصحّة في المعاملات، فهي تكون مجعولة لا غير، إذ لا معنى للصحة فيها- عقدا و إيقاعا أو غيرهما- الّا ترتّب الأثر و الأثر مجعول للشارع و لو إمضاء و لو لم‌

نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 3  صفحه : 77
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست