responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 3  صفحه : 76

فلما كان غرض الفقيه، هو وجوب القضاء، أو الإعادة، أو عدم الوجوب، فسر صحة العبادة بسقوطهما، و كان غرض المتكلم هو حصول الامتثال الموجب عقلا لاستحقاق المثوبة، فسرها بما يوافق الأمر تارة، و بما يوافق الشريعة أخرى.

و حيث إن الأمر في الشريعة يكون على أقسام: من الواقعي الأولى، و الثانوي، و الظاهري، و الأنظار تختلف في أن الأخيرين يفيدان الإجزاء أو لا يفيدان، كان الإتيان بعبادة موافقة لأمر و مخالفة لآخر، أو مسقطا للقضاء و الإعادة بنظر، و غير مسقط لهما بنظر آخر، فالعبادة الموافقة للأمر الظاهري، تكون صحيحة عند في تمامية العبادة و عدمها.

ثمّ إنّه (قدّس سرّه) بعد بيان معنى الصحّة و الفساد تعرّض لكون الصحّة و الفساد في كلّ من العبادة و المعاملة أمرا جعليا شرعيا، أو حكما عقليا، أو أمرا اعتباريا انتزاعيا عن الشي‌ء الخارجي، فذكر أنّ الصحّة في العبادات على ثلاثة أقسام: قسم منها أمر اعتباري انتزاعي، و قسم منها من حكم عقلي، و قسم منها مجعول شرعي.

أمّا الأول: فإنّ توصيف العمل بالصحة باعتبار أنّ المأتي به مطابق لما تعلّق به الأمر و بالفساد باعتبار أنّه غير مطابق لما تعلّق به الأمر أمران اعتباريان، منشأ اعتبارهما و انتزاعهما المطابقة و عدمها و ليسا من الأحكام العقلية و لا من المجعولات الشرعية.

و الثاني: ما يدخل في حكم العقل و هو سقوط القضاء و الإعادة، فإنّه من حكم العقل المترتّب على الإتيان بالمأمور به الاختياري الواقعي، حيث لا يعقل ثبوت الإعادة و القضاء مع الإتيان به.

و بتعبير آخر: كما أنّ استحقاق المثوبة مع الإتيان بالمأمور به الواقعي من حكم العقل على الامتثال كذلك حكمه بسقوط التكليف و عدم بقاء المجال للإعادة أو القضاء،

نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 3  صفحه : 76
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست