responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 3  صفحه : 75

و هو التمامية، و إنما الاختلاف فيما هو المرغوب منهما من الآثار التي بالقياس عليها تتصف بالتمامية و عدمها، و هكذا الاختلاف بين الفقيه و المتكلم في صحة العبادة، إنما يكون لأجل الاختلاف فيما هو المهم لكل منهما من الأثر، بعد الاتفاق ظاهرا على أنها بمعنى التمامية، كما هي معناها لغة و عرفا.

عند الفقهاء في العبادة سقوط التعبّد بها ثانيا بالإعادة أو القضاء، و لذا فسّر صحّة العبادة بسقوط القضاء و إعادتها.

و الملحوظ عند المتكلمين حصول الامتثال الموجب لاستحقاق الثواب عليه عقلا، و لذا فسّر صحتها بموافقة الأمر تارة و بموافقة الشريعة أخرى.

و حيث إنّ الأمر في الشريعة على أقسام من الأمر الواقعي الأولي المعبّر عنه بالاختياري، و الأمر الواقعي الثانوي المعبّر عنه بالاضطراري، و الأمر الظاهري، و الأنظار مختلفة في إجزاء الأخيرين عن الأمر الواقعي الأوّلي، فيمكن أن يكون الإتيان بالعبادة تامّة بنظر الفقيه و المتكلّم كما إذا أتى بالمأمور به الظاهري، فالفقيه الملتزم بأجزاء الإتيان بالمأمور به الظاهري عن الواقعي يصف العمل المذكور بالصحة، و كذلك المتكلّم القائل بأنّ الصحّة هي موافقة الشريعة و لو كان الأمر ظاهريا، ثم إنّ هذا العمل غير صحيح عند من التزم بعدم الاجزاء بعد كشف الخلاف و صحيح عند هذا المتكلّم، كما أنّ المتكلّم القائل بأنّ تمامية العمل يحسب بالإضافة إلى الأمر الواقعي فالعمل المفروض مع كشف الخلاف غير صحيح عنده، و صحيح عند الفقيه الملتزم بالاجزاء، و هذا الاختلاف بين الفقيه و المتكلّم أو بين فقيه و فقيه آخر ليس في معنى الصحّة و الفساد، بل كما تقدّم أنّ الصحّة عند الكلّ بمعنى التمامية و الفساد بمعنى عدم التمامية، و لكنّ التمامية و عدمها أمران إضافيان يختلفان بحسب المرغوب في المعاملة و في العبادة، و بحسب الأنظار في الملحوظ

نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 3  صفحه : 75
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست