responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 3  صفحه : 73

فلا يدخل في عنوان الخلاف لعدم طروّ الفساد عليه ليقع الخلاف في أنّ النهي عنه يقتضي فساده أم لا.

و ذكر المحقّق الاصفهاني (قدّس سرّه) في المقام أنّه يمكن القول بأنّ ملاك اقتضاء النهي عن معاملة فسادها لا يجري في غير العقد و الإيقاع فلا وجه لكون المراد من المعاملة معناها الأعم ليشمل الغسل بالإضافة إلى الطهارة من الخبث المترتبة عليه، و ذلك فإنّ مبغوضية التسبّب إلى المسبّب يمكن أن تكون مستلزمة لمبغوضية المسبّب و عدم حصولها، و هذا الاستدعاء بنحو الملازمة العقلية أو العرفية بخلاف الغسل فإنّ مبغوضيته لا تستدعي عدم حصول الطهارة بوجه.

ثمّ ذكر الإيراد على ذلك بأنّه كيف يفرق بين الملكية المترتبة على المعاملة و الطهارة المترتبة على غسل الثوب، فإنّه إن كان كلّ من الملكية و الطهارة أمرا واقعيا كشف عنه الشارع و عن ترتبهما على أسبابهما فلا تلازم بين المنع عن أسبابهما و ترتّب مسبباتهما على تقدير أسبابهما، و إن كان كلّ منهما من الاعتبارات الشرعية فالأمر كذلك برهانا، و إن فرضت الملازمة بين حرمة السبب و بين عدم حصول مسبّبه في الملكية لتمّت الملازمة بين حرمة السبب و عدم حصول المسبّب في الطهارة فلا يمكن الفرق بينهما.

و أجاب (قدّس سرّه) عن الإيراد بالفرق بأنّ الملكية لا تترتّب على ذات السبب بل لا بدّ في الترتّب من القصد بأن يقصد المكلّف حصول الملكية التي هي فعل مباشري للشارع و فعل تسبيبي من المالك، فيمكن أن يتوهّم أنّ مبغوضية التسبيب القصدي تنافي اعتبارات الشارع، بخلاف ترتّب الطهارة على غسل الثوب فإنّها من ترتّب المسبّب على نفس السبب لا على التسبّب إلى إيجاد اعتبار الشارع ليتنافى مبغوضية

نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 3  صفحه : 73
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست