responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 3  صفحه : 71

من العبادة في المقام.

و وجه الظهور أنّ الأمر بغسل الثوب من نجاسته للصلاة على تقدير الوجوب الغيري في المقدّمة ليس من الأمر بالعبادة لأنّ تمامية غسل الثوب للصلاة حصول طهارته، و النهي عن الغسل بالماء المغصوب بعنوان التصرّف في ملك الغير بلا رضاه ليس من النهي في العبادة و لا من قيدها لعدم كون غسل الثوب المتنجس قيدا للصلاة بل المأخوذ في الصلاة طهارة الثوب و المفروض حصولها بعد الغسل المنهي عنه و لا يقاس بما إذا كان الفعل بنفسه قيدا للصلاة كما في الستر فإنّ المنهي عنه فيما إذا كان الساتر مغصوبا بنفسه مصداق للقيد المعتبر في الصلاة المأمور بها، فيدخل في عنوان الخلاف في أنّ النهي عنه يقتضي فساد الصلاة فيه أم لا، لما ذكرنا من أنّ الترخيص في تطبيق الطبيعي المأمور به على المأتي به غير ممكن حتى بنحو الترتب و مع عدم إمكانه لا يحرز الصلاح و الملاك في المأتي به بل يقع مبغوضا بإيجاد قيده على النحو المحرّم.

و إحراز طهارة الثوب بغسله بالماء المغصوب بإحراز تذكية الحيوان و خروجه عن الميتة بذبحه بالسكّين المغصوب أو حتى مع غصب نفس الحيوان مستفاد من الأمر بغسل الثياب في الخطابات الشرعية من النجاسات المختلفة و من الأمر بقطع أوداج الحيوان مستقبلا إلى القبلة مع ذكر اسم اللّه عليه فإنّ مثل هذه الأوامر إرشاد إلى أنّ تطهير الثوب غسله و إخراج الحيوان عن كونه ميتة ذبحه بهذا النحو، و مقتضى إطلاق الأمر الإرشادي عدم الفرق بين وقوع الغسل أو قطع الأوداج بنحو الغصب و العدوان أو بنحو التصرّف الحلال، و النهي عن الغصب لا يقيّد هذا الإطلاق لأنّ النهي التكليفي عن الغصب و إن كان ينطبق على الغسل و الذبح المزبورين إلّا أنّه‌

نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 3  صفحه : 71
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست