responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 3  صفحه : 70

كلّ أمر إنشائي يتسبّب به إلى أمر اعتباري شرعي و لو إمضاء فينحصر المراد بالعقد و الإيقاع، حيث إنّ المعاملة بالمعنى الآخر الأعم الشامل للتحجير و الحيازة و أمثالهما غير داخلة في مورد الخلاف، و لم يتوهم أحد دلالة النهي التكليفي فيها على الفساد كما أنّ المعاملة بالمعنى الأخص أي خصوص العقد المتوقّف على الإيجاب و القبول غير مراد في المقام بل المراد ما يعمّ الإيقاع أيضا كما مرّ [1].

أقول: المراد بالفساد في العبادة- كما يأتي بيانه في الأمر السادس- عدم تماميتها الموقوفة على صلاح المأتي به ملاكا و عدم وقوعه مبغوضا على المكلّف، و عليه فيعمّ المراد من العبادة في عنوان الخلاف المعنيين اللذين ذكرهما الماتن (قدّس سرّه)، و ما كان النهي عن الجزء من مصداق العبادة المأمور بها فعلا أو القيد من مصداقها فالأول كالصلاة في الدار المغصوبة مع المندوحة حيث إنّ السجود من الصلاة المأتي بها منهي عنه على ما تقدّم في مبحث اجتماع الأمر و النهي، و الثاني كالصلاة في الساتر المغصوب مع تمكّنه على الساتر المباح فلا وجه لتخصيص العبادة في عنوان الخلاف بأحد المعنيين حيث إنّ الفرد الطبيعي لا يؤمر به بل الثابت فيه لو لا النهي الترخيص في التطبيق هذا مع المندوحة كما ذكرنا.

و أمّا مع عدمها فإمّا يسقط أصل التكليف بالطبيعي المزبور أو يؤمر بالطبيعي الذي خلا عن ذلك الجزء أو الشرط كما في الأمر بالصلاة إيماء للركوع و السجود و الأمر بها عريانا.

و مما ذكرنا يظهر وجه المناقشة فيما ذكره المحقّق النائيني (قدّس سرّه) من بيان المراد


[1] أجود التقريرات 1/ 387.

نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 3  صفحه : 70
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست