responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 3  صفحه : 69

لا يعلم انحصار ملاكه في شي‌ء كالأمر بدفن الموتى بنحو المواراة مستقبلا إلى القبلة، و قد يعلم بالمصلحة بل و انحصارها في الواجب التعبدي كما في الأمر بإعطاء الزكاة و أنّ الواجب التوصلي إذا كان من العناوين القصدية يتوقّف صحته على النيّة، كما يرد على التعريف الأول بأنّه دوري حيث أخذ التعبّد به في تعريفها فيكون من تعريف الشي‌ء بنفسه، نعم يصحّ الاعتذار عن عدم تمامية التعريفات بأنّها من قبيل شرح الاسم و المقصود الإشارة بها إلى العبادة بوجه فلا بأس بعدم اطرادها و انعكاسها.

أقول: تعرّضه (قدّس سرّه) للمراد من العبادة في هذا الأمر ينبأ عن تخصيص العبادة- في نزاع اقتضاء النهي عن عبادة فسادها- بأحد أمرين مما يدخلان في العبادة بمعناها الأخص، كما أنّ تعرضه للمراد من المعاملة في الأمر الخامس ينبأ عن عمومها لمطلق ما يكون قابلا للاتصاف بالصحة بمعنى ترتّب الأثر المترقّب منها، و بالفساد بمعنى عدم ترتّب ذلك الأثر و ينبأ عن عمومها للعقد و الإيقاع و غيرهما مما يقبل الصحة و الفساد، و يخرج عنها ما لا أثر له شرعا أو لا يتخلّف عنه أثره كبعض أسباب الضمان كالاتلاف على الغير فإنّه موجب للضمان سواء كان منهيا عنه أم لا؟

و لكنّ المحقّق النائيني (قدّس سرّه) عكس الأمر و ذكر أنّ المراد من العبادة معناها الأعمّ فيشمل كلّ فعل يصلح للتقرّب به لو لا النهي، كغسل الثوب من الخبث، فإنّه يمكن التقرّب بغسله كما إذا كان لأجل الإتيان بالصلاة حيث إنّها مشروطة بطهارته و طهارة البدن، فيقع الكلام في أنّه مع النهي عنه- كما إذا كان غسله في مكان مغصوب أو بماء مغصوب- هل يمكن التقرّب به أم لا؟ و لا ينافي ذلك ترتّب طهارته على غسله كذلك حيث إنّ ترتّب الأثر على ذات الفعل و عدم الفساد من هذه الجهة لا ينافي الفساد من جهة أخرى، و هي عدم وقوعه عبادة مع النهي عنه و أنّ المراد بالمعاملة

نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 3  صفحه : 69
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست