responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 3  صفحه : 68

أمثاله، نحو صوم العيدين و الصلاة في أيام العادة، لا ما أمر به لأجل التعبد به، و لا ما يتوقف صحته على النية، و لا ما لا يعلم انحصار المصلحة فيها في شي‌ء، كما عرّف بكل منها العبادة، ضرورة أنها بواحد منها، لا يكاد يمكن أن يتعلق بها النهي، مع ما أورد عليها بالانتقاض طردا أو عكسا، أو بغيره، كما يظهر من مراجعة المطولات، و إن كان الإشكال بذلك فيها في غير محله، لأجل كون مثلها من التعريفات، ليس بحد و لا برسم، بل من قبيل شرح الإسم كما نبهنا عليه غير مرة، فلا وجه لإطالة الكلام بالنقض و الإبرام في تعريف العبادة، و لا في تعريف غيرها كما هو العادة.

أقول: في تمثيل ذلك بالصلاة ما لا يخفى، فإنّها ذكر و قراءة و دعاء و ركوع و سجود للّه و كلّها بأنفسها عبادة. ثمّ تعرّض (قدّس سرّه) لتعاريف العبادة.

فنقل عن بعضهم أنّ العبادة ما أمر به لأجل التعبّد به‌ [1].

و عن بعض آخر العبادة ما يتوقّف صحته على النيّة [2].

و عن ثالث العبادة ما لا يعلم انحصار المصلحة فيها في شي‌ء [3].

إلّا أنّ العبادة بواحد من المعاني الثلاثة غير قابل لفرض تعلّق النهي بها، فإنّ الأمر لا يتعلّق بما هو متعلّق النهي و ما هو متعلّق الأمر فعلا لا يتعلّق به النهي، و مقتضى التعريف الأول أن يكون الفعل المتعلّق به الأمر متعلّقا للنهي و لا يمكن فرض الصحّة فيما تعلّق به النهي حيث لا يتعلّق النهي بما فيه صلاح يوجب صحته مع قصد التقرّب به سواء علم انحصار صلاحه أو لم يعلم انحصار صلاحه في شي‌ء، مع أنّه يرد على التعاريف المذكورة الانتقاض طردا و عكسا فإنّ ربّ واجب توصلي‌


[1] مطارح الأنظار: 158.

[2] قوانين الأصول: 1/ 154.

[3] قوانين الأصول: 1/ 154.

نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 3  صفحه : 68
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست