الرابع: ما يتعلق به النهي، إما أن يكون عبادة أو غيرها، و المراد بالعبادة- هاهنا [1]- ما يكون بنفسه و بعنوانه عبادة له تعالى، موجبا بذاته للتقرب من حضرته لو لا حرمته، كالسجود و الخضوع و الخشوع له و تسبيحه و تقديسه، أو ما لو تعلق الأمر به كان أمره أمرا عباديا، لا يكاد يسقط إلّا إذا أتى به بنحو قربى، كسائر ذات العمل يكون منافيا لوقوع شيء عبادة بمبدئها، و لذا ذكرنا أنّه لا معنى لأن تكون العبادة الفعلية مكروهة و إنّما يتعلق النهي بها ارشادا إلى قلّة الثواب بالإضافة إلى سائر الأفراد الناشئة من الحضاضة في شيء من جوانبه لا في نفس الفعل أو من استحباب عنوان آخر ينطبق ذلك العنوان على تركه عبادة كما ذكر ذلك الماتن (قدّس سرّه) و غيره في النهي عن صوم يوم عاشوراء.
و المتحصّل إذا كان النهي التنزيهي متضمّنا للترخيص في نفس الفعل لا في الإتيان به بنحو العبادة يحكم ببطلانه عبادة و بوقوعه بنحو التشريع المحرم كما قيل بذلك في قراءة الجنب و الحائض بأكثر من سبع آيات.
المراد من العبادة في البحث
[1] ذكر (قدّس سرّه) أنّ المراد بالعبادة في عنوان الخلاف أحد أمرين:
الأوّل: ما يكون بنفسه و عنوانه موجبا للتقرّب به إلى اللّه سبحانه و تعالى لو لا حرمته فإنّ الفعل إذا كان في نفسه و مع قطع النظر عن الأمر به كذلك فيطلق عليه العبادة و يدخل في عنوان الخلاف، كما في السجود للّه و تسبيحه و ذكره و تقديسه سبحانه و تعالى.
و الثاني: أن يكون الفعل بحيث لو أمر به لما كان يسقط أمره إلّا إذا أتى بقصد الامتثال و التقرب إلى اللّه كسائر أمثاله من العبادات كصوم يوم العيدين و الصلاة في أيام الحيض و الصوم في السفر.