responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 3  صفحه : 66

أقول: متعلّق النهي إمّا العبادة الفعلية أي الإتيان بالفعل بداعي الأمر به أو لمحبوبيته بنفسه عند الشارع أو بالطبيعي المنطبق عليه، فإن كان النهي عن العمل كذلك من غير ترخيص فيه يكون النهي المزبور إرشادا إلى عدم الأمر بالفعل و عدم محبوبيته عند الشارع كي يؤتى به عبادة فتكون حرمته تشريعية لا محالة، و مع ثبوت الترخيص في الإتيان به عبادة يكون النهي إرشادا إلى قلّة ثوابها بالإضافة إلى سائر الأفراد و المصاديق كالنهي عن الصلاة في بيوت النار و النهي عن صوم يوم عاشوراء كما تعرّضنا لذلك في جواب شبهة اجتماع الأمر و الكراهة في العبادات.

و قد ذكرنا مرارا أنّ ظاهر النهي عن عبادة مع عدم ثبوت الترخيص في الإتيان به بنحو العبادة هو الإرشاد إلى عدم تشريعها و فسادها و مع ثبوت الترخيص في الإتيان به عبادة يكون النهي إرشادا إلى قلّة ثوابها بالإضافة إلى سائر الأفراد و الأمثال، و أمّا إذا فرض تعلّق النهي التحريمي بذات العمل حتّى و لو أتى به بغير الوجه القربي بحيث تكون حرمته ذاتية كما ينسب ذلك إلى بعض في النهي عن صوم يوم العيدين فهذا النهي لا يكون إرشادا إلى فساده عبادة بل الحرمة تلازم الفساد بمبدئها حيث إنّها تكشف عن الفساد في نفس الفعل فلا يصلح للتقرّب به لا محالة.

و إذا فرض تعلّق النهي الكراهتي بذات العمل كذلك فهذا النهي كاشف عن الحضاضة في الفعل بحيث يكون تركه اجتنابا عن تلك الحضاضة و لا يمكن معها التقرّب بذلك الفعل بل يكون الإتيان به لكونه محبوبا للمولى افتراء على اللّه و مشمولا لقوله تعالى: آللَّهُ أَذِنَ لَكُمْ أَمْ عَلَى اللَّهِ تَفْتَرُونَ‌ [1]، فالنهي الكراهتي عن‌


[1] سورة يونس: الآية 59.

نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 3  صفحه : 66
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست